نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 258
قلت القتل قال فلم جعل اللَّه في القتل شاهدين وفي الزنا أربعة أينقاس لك هذا قلت لا قال فأيما أكبر البول أو المني قلت البول قال فلم أمر اللَّه تعالى في البول بالوضوء وفي المني بالغسل أينقاس لك هذا قلت لا قال فأيما أكبر الصلاة أو الصيام قلت الصلاة قال فلم وجب على الحائض أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة أينقاس لك هذا قلت لا قال فأيما أضعف المرأة أو الرجل قلت المرأة قال فلم جعل اللَّه تعالى في الميراث للرجل سهمين وللمرأة سهم أينقاس لك قلت لا قال فبم حكم اللَّه في من سرق عشر دراهم القطع وإذا قطع الرجل يد رجل فعليه ديتها خمسة آلاف درهم أينقاس لك هذا قلت لا قال وقد بلغني أنك تقرأ آية من كتاب اللَّه تعالى وهي « لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ [1] » أنه الطعام الطيب والماء البارد في اليوم الصائف قلت نعم قال لو دعاك رجل وأطعمك طعاما طيبا وسقاك ماء باردا ثم امتن عليك به ما كنت تنسبه إليه قلت إلى البخل قال أفتبخل اللَّه تعالى قلت فما هو قال حبنا أهل البيت » . وروى الصدوق في كتاب علل الشرائع ما يقرب من هذا وفيه طول 199 - 22 الكافي ، 1 / 58 / 21 / 1 علي عن العبيدي عن يونس عن قتيبة قال : سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن مسألة فأجابه فيها فقال الرجل أرأيت إن كان كذا وكذا [2] ما كان يكون القول فيها فقال له « مه ما أجبتك فيه من شيء فهو عن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم لسنا من أرأيت في شيء » .
[1] التكاثر / 8 . [2] قوله : " أرأيت إن كان كذا وكذا " أي أخبرني عن رأيك في ما ينبغي في المسألة هذه وقوله فقال له " مه " أي اكفف فإنا لا نقول إلا ما وصل إلينا من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، لسنا نقول برأينا . رفيع - ( رحمه الله ) . وما نقله المصنف عن كمال الدين بن ميثم البحراني يوضح هذا القول كما ينبغي وليس كما يتبادر إلى ذهن المبتدي إن ما نقله الأئمة ( عليهم السلام ) وصل إليهم من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالخصوص . " ش " .
258
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 258