responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 190


والباطل وما لا تعلم يشملان كل ما لا يؤخذ عن اللَّه سبحانه أو أولى العلم من الأنبياء والأوصياء عليه السّلام سواء حصل بالدلائل الكلامية أو القياس أو الاجتهاد أو غير ذلك من الاستدلال بالمتشابهات والظنيات إذ لا علم إلا ما يؤخذ عن أهله كما يأتي فمن العلوم ما لا يؤخذ إلا عن اللَّه سبحانه ببركة متابعة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وهي الأسرار الإلهية ومنها ما لا يؤخذ إلا عن النبي وأوصيائه عليه السّلام وهي العلوم الشرعية .
120 - 2 الكافي ، 1 / 42 / 2 / 1 علي عن العبيدي عن يونس عن البجلي قال : قال لي أبو عبد اللَّه عليه السّلام إياك وخصلتين ففيهما هلك من هلك « إياك أن تفتي الناس برأيك [1] أو تدين بما لا تعلم » .
بيان :
الرأي أعم من القياس والاجتهاد المتعارف بين متأخري فقهائنا اليوم كما يسمونه به .
121 - 3 الكافي ، 1 / 42 / 3 / 1 الكافي ، 7 / 409 / 2 / 1 محمد عن .
التهذيب ، 6 / 223 / 23 / 1 [2] ابن عيسى عن السراد عن ابن رئاب عن الحذاء عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « من أفتى الناس بغير علم ولا هدى [3] من اللَّه لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه » [4] .



[1] قوله " برأيك " أي لا بالأخذ من الكتاب والسنة على منهاجه وقوله " أو تدين بما لا تعلم " أن تعبد الله بما لا تعلم ثبوته بالبراهين والأدلة العقلية أو بالكتاب والسنة والأدلة السمعية . ويحتمل أن يكون من " دان به " أي اتخذه دينا أي إياك أن تتخذ ما لا تعلم دينا وأن يكون " تدين " من باب التفعل ، أي تتخذ الدين متلبسا بالقول فيه بما لا تعلم والدين اسم لجميع ما يتعبد الله به والملة ، رفيع ( رحمه الله ) ونقله المجلسي ( رحمه الله ) في المرآة بعين العبارة .
[2] رقم 531 .
[3] هكذا أورده في كتاب القضاء باثبات لفظة " من الله " بعد قوله " هدى " وأما في هذا الموضع من الكافي فليست بمثبته - منه ( رحمه الله ) .
[4] الفتيا بالضم والفتوى بالفتح : ما أفتى به الفقيه " مجمع البحرين " .

190

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست