نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 130
بيان : المراد بهذا الأمر التشيع ومعرفة حجية أهل البيت عليه السّلام وفي الحديث دلالة على أن اعتزال العامي الجاهل بأمر الدين لا خير له بل هو حرام لاستلزامه فوت الفريضة التي هي التعلم والتفقه 45 - 10 الكافي ، 1 / 32 / 3 / 1 الاثنان عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا أراد اللَّه بعبد خيرا فقهه في الدين » . 46 - 11 الكافي ، 1 / 33 / 6 / 1 القمي عن محمد بن حسان عن إدريس بن الحسن عن أبي إسحاق الكندي عن بشير الدهان قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : لا خير فيمن لا يتفقه من أصحابنا يا بشير إن الرجل [1] منهم إذا لم يستغن بفقهه احتاج إليهم فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم » . بيان : مرجع ضمائر الجمع العامة سوى الأول فإن مرجعه الأصحاب 47 - 12 الكافي ، 8 / 242 / 333 / 1 [2] العدة عن البرقي عن بعض أصحابنا عن محمد بن الهيثم عن زيد بن الحسن قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « من كانت له حقيقة ثابتة لم يقم على شبهة هامدة حتى يعلم منتهى الغاية ويطلب الحادث من الناطق عن الوارث بأي شيء جهلتم ما أنكرتم وبأي شيء عرفتم ما أبصرتم إن كنتم مؤمنين » .
[1] " منكم " كذا في الكافي المخطوط . [2] رقم 333 .
130
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 130