responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 133

إسم الكتاب : الوافي ( عدد الصفحات : 667)


< فهرس الموضوعات > 3 - باب صفة العلم < / فهرس الموضوعات > - 3 - باب صفة العلم [1] 50 - 1 الكافي ، 1 / 32 / 1 / 1 محمد بن الحسن وعلي بن محمد عن سهل عن محمد بن عيسى عن الدهقان عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال : دخل رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل فقال ما هذا فقيل علامة فقال وما العلامة فقالوا له أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها وأيام الجاهلية والأشعار والعربية قال فقال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ذاك علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه ثم قال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم « إنما العلم ثلاثة [2] آية محكمة [3] أو فريضة عادلة أو سنة قائمة وما خلاهن فهو فضل » .



[1] يعني إن العلم المحثوث عليه ما هو ؟ وما صفته ؟ منه رحمه الله ك .
[2] قال السيد الداماد ( قدس سره ) علم الآية المحكمة هو العلم النظري الذي فيه المعرفة بالله سبحانه وبحقائق مخلوقاته ومصنوعاته وبأنبيائه ورسله وبحقيقة الأمر في البدو منه والعود إليه وهذا هو الفقه الأكبر وعلم الفريضة العادلة هو علم الشرعي الذي فيه المعرفة بالشرائع والسنن والقواعد والأحكام في الحلال والحرام وهذا هو الفقه الأصغر وعلم السنة القائمة هو علم تهذيب الأخلاق وتكميل آداب السفر إلى الله والسير إليه وتعرف المنازل والمقامات والتبصرة بما فيها من المهلكات والمنجيات .
[3] قوله : آية محكمة . . . إنما العلم أي الحقيق بأن يعد علما هو المحتاج إليه والمنتفع به في الدين والدنيا وهو ثلاثة أقسام : العلم بآية محكمة من الكتاب بمعرفة ما فيها من المعارف والأحكام والآية المحكمة هي التي لم تكن منسوخة ولا محتاجة إلى التأويل والعلم بفريضة عادلة والمراد بالفريضة ما أوجبه الله تعالى بخصوصه سواء علم وجوبه بالمحكمات من الآيات أو بطريق آخر أو الفريضة : الواجب مطلقا ، والمراد بالعادلة القائمة ، أي الباقية الغير المنسوخة وقيل الفريضة العادلة المعدلة على السهام المذكورة في الكتاب والسنة وقيل ما اتفق عليه المسلمون وما ذكرناه أقرب ، والعلم بسنة قائمة . والمراد بالسنة الطريقة أي ما يكون ثبوته من جهة الطريقة التي سنها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . وإذا قوبلت بالفريضة يراد بها ما لا يكون فريضة فكل من هذه العلوم يغاير الآخرين ولذا ثلث القسمة فلا يضر اجتماع بعضها مع بعض في الجملة ولا حاجة إلى تخصيص الأول بالمعارف الأصولية بقرينة المقابلة كما ظن ويندرج فيها المعارف الأصولية والمسائل الفروعية سواء وجب الفعل أو الترك ويحتمل أن يكون المراد من العلم بآية محكمة الاطلاع على الآية وفهمها ومن العلم بالفريضة العادلة ما هو من المعارف الأصولية ويكون العادلة حينئذ بمعنى القائمة في النفوس المستقيمة ومن العلم بالسنة القائمة ، العلم بالشرعيات كلها والأول يغاير الآخرين وإن كان قد يوصل إليهما كالعلم بالدليل يغاير العلم بالمدلول وإن كان موصلا إليه - رفيع - ( رحمه الله ) .

133

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست