responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 66


والتحقيق أن الصور في المقام ثلاثة أحدهما ما يكون فيه نفع وغبطة لليتيم الثاني ما فيه ضرر عليه والثالث ما لا فيه ضرر ولا نفع أما الأول والثاني فيدل على حكمها المنطوقان في قوله : إذا كان في دخولكم عليهم منفعة لهم وقوله : إن كان فيه ضرر فلا وأما الثالث فيشمله مفهوم الصدر والذيل فمفهوم الأول يدل على عدم جواز تصرف فيه والثاني على الجواز فيتعارضان ويتساقطان والمرجع الأصل وهو عدم الولاية لأحد على غيره في شئ من أموره كما تقدم في أول الكتاب .
ويمكن أن يقال ، إن ذكر الضرر في ذيل الرواية ، من جهة أنه الفرد البين الشايع من مفهوم الصدر ، فإن مفهوم قوله : إذا كان في دخولكم عليهم منفعة ، له فردان ، أحدهما ما فيه الضرر وهو البين ، والثاني ، لا نفع فيه ولا ضرر وقد صرح بأحدهما في الذيل لكونه بينا ، دون الآخر ، والمقصودان التصريح بالضرر في الذيل من باب أنه الفرد البين من مفهوم الصدر ، لا لأخذ المفهوم منه ، حتى يتعارض المفهومان فيما ذكر .
ولقائل أن يقول ، إن عدم المنفعة في مورد الرواية ملازم للضرر ، فالمفهومان يتصادقان فيه ، ولا يتعارضان وتقريب ذلك ، إن الدخول في دار اليتيم والجلوس فيها ، إذا كان بأجرة المثل يحصل نفع له وإذا لم يكن كذلك يوجب الضرر عليه دائما ، إذ بعد الدخول في داره ، وعدم اعطاء العوض ، فقد أتلف عليه منفعة داره ، فعدم النفع في المورد ، وهو العوض ، ضرر على اليتيم ، فالمفهومات متصادقان ، وفي رواية ابن المغيرة قلت : لأبي عبد الله عليه السلام أن لي ابنة أخ يتيمة فربما أهدي إليها شئ فآكل منه ، ثم أطعمها بعد ذلك الشئ من مالي ، فأقول يا رب هذا بهذا قال عليه السلام لا بأس ربما يقال : إن ظاهرها كفاية عدم الضرر في جواز التصرف في مال الصغيرة كما هو المتبادر من قوله هذا بهذا ، فصرف وصول عوض المال إلى اليتيمة كاف في الجواز وهو المناط في صحة التصرف : ولا يعتبر النفع والزيادة .
وفيه أنه لا يبعد أن يقال : إن الظاهر كون ما أهدي لها ، من الأطعمة التي لو لم

66

نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست