responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 64


أنه وكيله في البيع ، ما لم يوجد مقدماته من شخص آخر ، أو لم يجعلها المالك في معرض البيع فلا يصح بيعه ، إذا وجدت مقدماته من غيره ، وهكذا الحكم في الوكلاء إذا كانوا متعددين وأما جواز عزل الولي غيره من الأولياء فهو أيضا تابع لدليل ولايته ، فلو علم من الأدلة العامة والخاصة إن للفقيه عزل غيره من الأولياء فيجوز ، وإلا فلا ، كما لو كان الإمام عليه السلام حاضرا وجعل شخصا وليا ونائبا عنه حتى في عزل وكلائه وسائر نوابه ، وبالجملة جواز المزاحمة وعدمه ، وكذا العزل تابع لأدلة الولاية سعة وضيقا .
الأمر الرابع هل يعتبر في تصدي المؤمنين وولايتهم ، ملاحظة مصلحة الصغير وغبطته ويختص ولايتهم بذلك أم يكفي في ثبوت الولاية عدم المفسدة في التصدي وأما الولاية إذا كان التصدي ذا مفسدة فهي مقطوع العدم كما تقدم في ولاية الأب والجد .
قد يدعى الاجماع على الاشتراط ، وقيل إنه اتفاقي بين المسلمين ، واستدل له بقوله تعالى : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن والمراد من القرب مطلق التقلب والتحريك والنقل ، ولو من مكان إلى مكان آخر أو التصرف بالأكل والبيع والشراء ، أو وضع اليد والاستيلاء عليه ، أو مطلق الأمر الاختياري من الفعل والترك فلو لزم من ترك بيع مال الصغير ضرر عليه يجب على الولي الاقدام عليه ، والظاهر أن إرادة الأعم من الفعل والترك بعيد من الآية ، والسياق آب عنه وما يتبادر وينساق إلى الفهم ، إن القرب إلى مال اليتيم كناية عن التصرف فيه والأكل منه كما في قوله العزيز ولا تقربا هذه الشجرة ، عبر عنه بذلك تأكيد للحرمة وافهاما لشدة المبغوضية بحيث عد القرب إليه مبغوضا ومنهيا عنه فالمعنى على هذا لا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن بأن يكون الأكل من باب الأجرة وبإزاء العمل الاصلاحي له ، لقوله تعالى من كان فقيرا فليأكل بالمعروف ، ومن كان غنيا فليستعفف وعليه فالآية لا تدل على قصر الولاية في مورد المصلحة ، و اشتراط بيع مال الصغير وشرائه ، بكونه أحسن ثم على فرض الدلالة وتمامية

64

نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست