responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 63


من الإمام .
وظاهر كلامه قدس سره إن جواز التصدي والتصرف لهم في مال الصغار وغيرهم ليس مثل التصدي والجواز الثابت ، الآباء والأجداد والفقهاء في مالهم ، بل هو حكم شرعي ثابت لهم ، نظير الحكم المجعول للمضطر ، وجواز أكله مال الغير من باب الاضطرار هذا هو الظاهر من عباراته .
ولكن لا يخفى ما فيه ، إذا لبحث في ولاية الأب والجد والفقيه ، والمؤمنين إنما نشأ من مسألة اعتبار المتعاقدين في البيع مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع في ايجاد الملكية الاعتبارية ، وجواز تصرف المؤمنين في مال الصغير بمثل البيع و الشراء ، مستلزم للولاية على ايجادها ، وليس مجرد الجواز التكليفي . وإن كان كذلك في بعض الموارد ، كبعض مراتب الأمر بالمعرف والنهي عن المنكر الذي يجوز للمؤمنين أيضا تصديه ، إلا أن في بعضها الآخر مستلزم للولاية والسلطنة كبعض مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي مستلزم لاعمال القدرة ، وكأداء دين الممتنع عن ماله ، واخراج الزكوات والأخماس عنه بناء على جوازه والجواز في تلك الموارد ، ليس التكليفي المجرد عن الولاية والسلطنة كما لا يخفى .
الأمر الثالث أن جواز مزاحمة بعض الأولياء لبعضهم في الولاية وكذا العزل تابع للدليل الدال على ولايتهم من دون فرق بين الأب والجد ، والفقهاء والمؤمنين في جميع موارد الولاية ، فإن علم منه أن للفقيه ولاية على بيع مال الصغير ، ما لم يقع البيع في الخارج من غيره ، يجوز له التصدي ، وإن كان الآخر عرض ماله للبيع على المشتري ، وكذا لو علم أن الإمام عليه السلام جعل شخصا وليا على بيع ماله ، ما لم يصدر البيع عن شخص آخر ولو منه عليه السلام ، فلو سبق بيع الولي بيعه عليه السلام يصح ويجوز نظير ما لو وكل زيد عمرا في بيع داره ، ثم عرضه على البيع فسبقه عمرو في ذلك ، يصح بيع عمرو ويكون نافذا ، كما في الأب والجد ، أو كان له وكلاء فسبق واحد منهم في بيع داره مع دخول غيره في مقدمات البيع صح بيعه ويبطل بيع غيره ولو علم

63

نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست