responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 62


ونظيره ما لو سلم أحد على المصلي ، وشك في أنه سلم صحيحا حتى يجب رده ، أم فاسدا فلا يجوز الرد ، لبطلان الصلاة بالكلام الآدمي ، فيحكم بأصالة الصحة بكونه سلاما صحيحا ويترتب عليه الآثار أيضا ، من وجوب الرد وعدم بطلان صلاته به وأما لو شك المصلي في أن الوارد سلم عليه ، أو قرأ شعرا وتكلم بكلام غيره ، فلا مورد للتمسك بالأصل والحكم بكونه سلاما ، ليترتب عليه وجوب الرد وعدم البطلان به ، وهكذا الأمر فيما نحن فيه .
فلو باع فاسق مال اليتيم ، وقلنا باعتبار المصلحة فيه أيضا فلو شكل في البيع الواقع منه أنه كان عن مصلحة لليتيم ، أم لم يكن كذلك ، وبتعبير آخر ، لو دار الأمر بين فعلين متباينين ، له الولاية على أحدهما دون غيره ، لا يمكن اثبات المصلحة فيه باجراء أصالة الصحة في فعله وفي البيع ، لأن موردها ما يعتبر ويشترط في الفعل بعد الفراغ عن عنوان المنطبقة عليه ، كما أشير إليه في المرددة ، بين الصلاة على الجنازة وغيرها ، وبالجملة موضوع الولاية هنا ، التصدي المشتمل على المصلحة ، العائدة إلى اليتيم وإذا دار الفعل بين ما للفاسق ولاية ، وبين ما ليس له ذلك ، لا يمكن احراز الموضوع بالأصل المذكور .
لكن الانصاف إن التمسك بأصالة الصحة في عمل الفاسق لاحراز الصحيح لا اشكال فيه لو أحرزنا ولايته في التصرف بالدليل نعم لا يثبت بها صحة البيع الصادر عمن يشك في ولايته ، نعم لو وجد ثمن من مال الصغير ، في يد الفاسق ، لا يلزم بالفسخ ، للتردد في أن ما في يده مال اليتيم . أو غيره مما في يد المشتري .
الأمر الثاني أن جواز التصدي والتصرف للمؤمن حيث ما ثبت في مال الصغير وغيره ، فهل هو على وجه التكليف ، أو من باب الولاية وجهان ، قال الشيخ قدس سره :
ثم إنه بحيث تثبت جواز تصرف المؤمنين فالظاهر أنه على وجه التكليف الوجوبي أو الندبي ، لا على وجه النيابة من حاكم الشرع ، فضلا عن كونه على وجه النصب

62

نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست