responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 60


وتلخص مما ذكرناه ، إن الاستدلال بالرواية محمد بن إسماعيل لاشتراط العدالة في المتصدي كما صنعه الشيخ قدس سره ، وكذا الاستدلال . بموثقة سماعة لكفاية كونه ثقة غير تام ، بل مشكل جدا ولو سلمنا دلالتهما على ما ذكر ، من اعتبار العدالة أو كفاية الوثوق والاطمينان ، فموردهما المعروف الذي ، لم يرد الشارع وقوعه حتما ، ولا تدلان على اعتبار العدالة أو الوثاقة في التصدي للمعروف الذي نعلم أن تركه وتعطيله ، مما لا يحبه الشارع ولا يرضاه ، فيجوز للمؤمنين تصديه مطلقا فتأمل . [1] إلا أن يقال : إن المتيقن منهم أيضا الفقيه العادل ، وإذا تعذر فعدول المؤمنين ثم الموثقون وهكذا وقد يستدل بصحيحة علي بن رئاب لعدم اعتبار العدالة والوثاقة أصلا ، وكفاية المصلحة ، في التصرف والتصدي .
الصدوق باسناده عن علي بن رئاب قال سألت أبا الحسن عن رجل مات وبيني وبينه قرابة ، وترك أولادا صغار ومماليك له وغلمانا وجواري ، ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية ، فيتخذها أم ولد فقال عليه السلام لا بأس بذلك ، إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم ، وليس لهم أن يرجعوا فيما صنعه القيم بأمرهم الناظر فيما يصلحهم .
ولكنه غير تام ، لعدم ظهورها في ولاية المؤمنين ، بل تدل على لزوم ايجاد البيع وانشائه ممن له الولاية ، قيما كان أو ناظرا ، وليست في مقام بيان شرائط المتصدي ، بل المعنى إن البيع إذا صدر من الولي لا بأس في ترتب الآثار عليه وأما ما يشترط ويعتبر فيه من العدالة أو الوثاقة فليست متعرضة له أصلا بل لا اشعار إليه وبالجملة الأخبار المتقدمة لا تنهض دليلا لاعتبار العدالة في الولي ولو سامحنا وسلمناه فإنما هو في غير الأمور الحسبية المطلوبة على كل حال وأما فيما يجوز لآحاد



[1] وجهه كما أشار إليه الأستاذ بخطه في حاشية الرسالة ، إن القسمة عند الحاجة إليه مما لا يرضى الشارع تركه ، فإنه يستلزم حرمان المالك عن التصرف في ماله - المقرر -

60

نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست