المفهوم لأظهرية المنطوق ، والأظهر عند التعارض مقدم على غيره ، فيحكم بثبوت الولاية لعدول المؤمنين أيضا ، إلا أن يقال بعد احراز الوحدة والاتحاد في الحكم والسب يؤخذ بالقدر المتيقن ، والأخص مضمونا ، وهو ولاية الفقيه العادل . نعم بناء على تعدد الحكم المستفاد من الدليلين ، يلتزم بجواز التصدي للمؤمن العادل أيضا ، إن كان التصدي من الفقيه أشد حبا ، وأكثر حسنا ، ولكنها تدل على اعتبار العدالة في المتصدي لأمور الصغار والانصاف أن الرواية واردة في قاضي التحكيم الذي تراضوا به ، من غير تعيين لخليفة ، مضمونه متحد مع رواية محمد بن إسماعيل بن الواردة في خصوص الفقيه كما يرشد إليه قول السائل فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستخلفه الخليفة . ويظهر من رواية سماعة عدم اشتراك العدالة في المتصدي ، وكفاية كونه ثقة ، وإن لم يكن فيه ملكة العدالة عن سماعة في رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك ، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك ، قال عليه السلام إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس ولقائل أن يقول : إن هذا الكلام من الإمام عليه السلام ، إذن للسائل في التقسيم . وأنه يعتبر أن يكون المعدل للسهام ثقة وأمينا وليست الرواية ناظرة إلى مطلق الولي والمتصدي ، وكفاية كونه ثقة ، وعدم اعتبار العدالة ، مضافا إلى أنه من المحتمل ، أن يقال إن موردها تقسيم الأموال وتعديلها ثم القرعة فيه . وليس هذا تصرفها في مال الصغار ، كسائر التصرفات فيحتمل في المقام خصوصية ليست في غيره فعليه تكون الرواية أجنبية عما نحن فيه [1]
[1] أقول إن الملاك في المقام هو التصرف في مال الصغار ، والتقلب فيه والتصدي لأمورهم ، والتقسيم والتعديل ، لا يخلو منه ومن التعويض والتبديل القهري واحتمال الخصوصية في هذا القسم من التصرفات بعيد جدا