في القضاء بين المسلمين ، أو في العدالة ، واحتمال الثالث مناف لاطلاق المفهوم الدال على ثبوت البأس ، مع عدم الفقيه ولو مع تعذره ، بخلاف الاحتمالات الأخر ويؤخذ منها بالأخص من المحتملات وهو العدل انتهى مخلصا لكنه قدس سره جمع في الاستدلال بالرواية ، والايراد على احتمال الثالث بين المسئلتين ، لكل واحدة منهما حكم خاص لا ينبغي خلطهما إحديهما أن المعروف تارة يكون ، مما لا يجوز تركه ، وإنما أراد الشارع وقوعه في الخارج ، ولو صدر من الفاسق كتجهيز الميت عند تعذر الفقيه وغيره من عدول المؤمنين . وأخرى لا يكون كذلك ، وإن كان معروفا في نفسه كالاتجار بمال اليتيم له وتزويج الصغيرة ، ومفهوم الرواية إنما يدل على ثبوت البأس في القسم الثاني ولا خطر في العمل باطلاقه ، حتى فيما تعذر الفقيه ، نعم لو كانت الرواية ناظرة إلى القسم الأول من التصدي المعروف ، لكان الايراد في محله ولكن موردها القسم الثاني أي المعروف الذي لم يرد الشارع تحققه في الخارج حتما فلا حرج في العمل بالمفهوم والحكم بثبوت البأس عند تعذر القيد ، وهو العدالة والفقاهة كما هو المستفاد من المماثلة لمحمد بن إسماعيل ، ولا اشكال في الحكم بعدم جواز الاتجار بمال اليتيم للمؤمنين ، إذا تعذر الفقيه عملا بالمفهوم من الرواية ، لكن تعارضه صحيحة إسماعيل بن سعد الدالة على جواز قيام العدل - وتصرفه في مال الصغار بالبيع ، قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يموت بغير وصية ، وله صغار وكبار أيحل شراء شئ من خدمه ومتاعه ، من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستخلفه الخليفة ، أيطيب الشراء أم لا ، قال : إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس ، إذا رضى الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك وهي كما ترى صريحة في جواز قيام العدل بأمر الصغار مطلقا ، فيقع التعارض بينة وبين المفهوم الدال على عدم الجواز لغير الفقيه ، لكنه يرفع اليد عن ظهور