responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 57


التصرفات الحكمية على الأصح كدفع ضرورة اليتيم ، لعموم تعاونوا على البر و التقوى ، والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ، وقوله عليه السلام كل معروف صدقة ، وهل يجوز أخذ الزكوات والأخماس من الممتنع وتفريقها بين أربابها ، وكذا بقية وظائف الحكام ، غير المتعلقة بالدعاوي ، فيه وجهان ، وجه الجواز ما ذكرنا ( يعني الأدلة المتقدمة ) ثم استدل له بوجه عقلي ، وهو أنه لو منع من ذلك لفاتت مصالح تلك الأموال ، وهي مطلوبة ونقل عن بعض المتأخرين من الجمهور : أنه لا شك إن القيام بهذه المصالح أهم من ترك الأموال بأيدي الظلمة يأكلونها بغير حقها ويصرفونها إلى غير مستحقيها ، إلى آخر كلامه .
وبالجملة اثبات الولاية لآحاد المؤمنين ، في كل آحاد من المعروف يحتاج إلى دليل خاص ، فإن أمكن الاستدلال بما ذكر من النقل والعقل ، وإلا فنفس دليل المعروف ، لا يكفي في المقام إذا احتمل أن الفقيه إنما يتصديه بعنوان أنه رئيس و بيده سياسة القوم ، وملخص الكلام في المقام إن اثبات الولاية لآحاد المؤمنين يحتاج إلى دليل ، فإن كان . يؤخذ به ، وإلا فالأصل عدم المشروعية على ما فصلناه .
وأما المقام الثاني وهو اشتراط العدالة في المؤمنين ، فقد نسبه الشيخ قدس سره إلى ظاهرا كثير فتاوى الأصحاب ، وأنه مقتضى الأصل ، واستدل أيضا بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عنه عليه السلام قال سألته عن رجل مات من أصحابنا غير وصية فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله ، وكان الرجل خلف ورثة صغارا ، ومتاعا ، فباع عرد الحميد المتاع ، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنهن فروج فما ترى في ذلك ، قال عليه السلام إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس وقتال المراد من المماثلة ، إما المماثلة في التشيع ، أو في الوثاقة وملاحظة مصلحة اليتيم ، وإن لم يكن شيعيا أو في الفقاهة ، بأن يكون من نواب الإمام عموما

57

نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست