responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 55


المياه وحفظ النسب ، إذ يحكم بوجوب العدة حتى فيما علم بعدم الاختلاط و انتفاء الحكمة حفظا للقانون ، واجتنابا عما يتفق نادرا ، بحسب تشخيص المكلفين ونظرهم ، فلا عبرة بمورد لا يلزم فساد من تصدى غير المطاع ، ومن ليس بنافذ الأمر والحكم .
وبالجملة المعروف الذي نقطع بمطلوبيته ، إذا احتمل كونه مما يتصديه الفقيه بما أنه زعيم ورئيس ، لا يجوز لغيره القيام به ، إذا تعذر الفقيه ، ولا يكفي في الجواز ، العلم بمطلوبيته عند الشارع ، وأنه لا يرضى تركه فيكون كسائر ما منع الناس وحرموا من بركات الله هذا مقام الثبوت وأما مقام الاثبات ، فالظاهر أنه لا يستفاد من ارجاع تلك الأمور إلى الفقيه ، إلا جواز التصدي لمن هو حاكم ونافذ أمره ، بحيث لو تصدى شيئا ، وأقدم على أمر ، لحصل غرض الشارع ، ولا يلزم الهرج والمرج ، فلا يجوز إذا تعذر الفقيه التصدي لغيره ، إلا أن يقوم دليل نقلي خاص ، أو عقلي على ذلك ، وإلا نفس الدليل الدال على معروفية شئ ، لا ينهض دليلا عليه ، إلا في المعروف الذي ، علم أن تصدى الفقيه له ، لم يكن إلا من جهة كونه معروفا ، من غير دخل للزعامة والرياسة وقد يستدل لولاية كل واحد من المؤمنين فيما إذا تعذر الفقيه ، وكان التصرف في شئ ، والتصدي له مطلوبا في الشرع ، بقوله عليه السلام والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . وظاهره أن إعانة الغير مندوب إليه في الشرع ، ومطلوب عند الله ، وقد أمر به في قوله تعاونوا على البر والتقوى ، فإعانة اليتيم ببيع ماله لحفظه ، ورد ضالته ، وغير ذلك من الأمور المطلوبة عقلا وعرفا جائز لكل واحد من المؤمنين . وقد روي أن كل معروف صدقة ، وعون الضعيف من أفضل الصدقات ، فلا حرج في إعانة العاجز والقاصر ، ولو كان مستلزما للتصرف في ماله إذا صدق عليه العون ودعوى الانصراف عن مثل ذلك مشكل [1]



[1] يقول المقرر الظاهر أن أمثال تلك الأمور أحكام أخلاقي ندب إليها الشرع والعقل ، ليس من باب الولاية أصلا وأجاب الأستاذ عنه بأن هذا غير وجيه لأن التصرف في أموال الصغار إذا كان حراما لم يكن من الحسبة .

55

نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست