responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 54


يستلزم اعمال قوة ، ونفوذ قدرة . بخلاف ما يستلزم ذلك ، كتعزير الجاهل ، و تأديب الفاسق والمتمرد بالضرب . وقطع يد السارق ، الذي كان للفقيه تصديه ، والاقدام به ولا يصح عند تعذر الفقيه ، أن يقوم به كل مؤمن وعادل ، كيف وهو مما خيطت للرياسة ونسجت للزعامة ولا يتوقعه العرف ، إلا من القائد الذي هو الحافظ الناظر في الاجتماع ، والمتكفل لنظمه والمقيم للاعوجاج ، والمانع عن الشقاق والنفاق ، والمهاب عند الناس ، والمعظم عندهم ، والمقدم عليهم ، فعلى ذا لا بد أن يكون هو المتصدي ، ولو تعذر فمن هو مقدم على غيره ، ولو جاز التصدي لكل فرد من المسلمين ، من شريف ووضيع وعالم وغيره ، وإن كانوا عدولا بترتيب الفساد عليه ، أكثر مما يترتب على تعطيل هذه الأمور وببيان أوفى وأوضح . أنه يمكن في مقام التصور والثبوت ، أن يجعل الولاية فيما ذكر من الأمور ، لمن لا يلزم من تصديه لها ، واقدامه عليها فساد ، ويكون نافذا قوله ، وجائزا في الناس أمره وحكمه . بحيث لو تصدى شيئا من الأمور الاجتماعية من باب الولاية الشرعية يحصل منه غرض الشارع ، من حفظ النظام ردع المنكر ، ودفع الظلم ولا يترتب فساد عليه وأما من ليس شأنه ذلك ، لضعفه في المجتمع ، بحيث لو تصدى ضرب الآتي بالمنكر أو تعزير شارب الخمر مثلا ، يوجد مفسدة أكثر ومحذور أشد مما يلزم لو ترك بحاله ، فليس له الاقدام على نظائر تلك الأمور ، ولا فرق فيه بين الفقيه وغيره فمن لم يكن من الفقهاء نافذا أمره ، وجائزا حكمه لا ينبغي ولا يجوز له التصدي أيضا كغيره ، هذا بحسب التصور في مقام الثبوت ، وبيان الحكمة المقتضية ، لعدم جعل الولاية لهم ، بل تشريعها لمن لا يترتب على ولايته فساد ، ولا يلزم منه هرج ومرج وتشنج لا يقال إنه قد لا يترتب فساد ، على اقدام بعض المؤمنين ، وتصديه لبعض الأمور ، وإن لمن يكن مبسوطا يده ونافذا قدرته فلا وجه لعدم جعل الولاية له فإنه يقال الحكمة المنصورة في المقام ، المقتضية لعدم جعل الولاية لمن ذكر فيما ذكر كالحكمة المقتضية لجعل حكم كلي عام ، كوجوب العدة لحكمة عدم اختلاط

54

نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست