responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 52


بما يصلحه كما هو ظاهر معنى اللام . ويقتضيه أيضا مناسبة الحكم للموضع كما سلف من أن جعل الولاية على من لا يدفع عن نفسه ولا يعرف مصالحه ، إنما هو لرعاية أحواله ، وحيازة منافعه ، كما أن المراد ممن لا ولي له ، الذي من شأنه أن يكون له ولي ، لا مطلق من ليس له الولي ، وأما السلطان فالمراد منه في الرواية ، أما الإمام عليه السلام ، فيكون المعنى بعد انجبار السند أنه عليه السلام ولي كل من من شأنه أن يكون له ولي ، فعلى هذا فإن علمنا من عموم أدلة النيابة ، إن كل ما كان ثابتا للإمام عليه السلام فهو ثابت للفقهاء ، إلا ما أخرجه الدليل ، فيثبت الولاية لهم أيضا على من لا ولي له ، في زمان الغيبة ، ولعل هذا هو المراد في كلامه الشيخ من قوله يحتج إلى عموم النيابة .
وعلى كل حال فالمراد من السلطان إما الإمام عليه السلام كما تقدم أو المنصوبون من قبله للحكومة والزعامة ، لاطلاق السلطان عليهم ، خلافا للمتبادر منه عند الفرس من كونه مرادفا للملك وشاه ، وحيث إن الفقهاء منصوبون من قبل الأئمة عليهم السلام والرسول صلى الله عليه وآله ، بقوله هم خلفائي وأمنائي وغير ذلك يثبت الولاية لهم أيضا ، مضافا إلى أنه لا يبعد أن يقال : إن حفظ أموال من لا ولي له والقيام بمصالحه من الأمور العامة ، المربوطة بسياسة الاجتماع . ونظام الأمة ، وحفظ المجتمع ، الثابتة فيها ولاية الفقهاء ، ووجوب الرجوع إليهم في أمثالها هذا تمام الكلام في ولاية الأب والجد والفقيه

52

نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست