responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : الهداية ، الأول ( عدد الصفحات : 67)


العامة المربوطة بالاجتماع التي يجب الرجوع فيها إلى الحاكم ، لا يشمله التوقيع لاختصاصه بتلك الأمور كما استظهرناه ، فإن كان منها يقيد به ما يدل على جواز التصدي لكل شخص فيما يعد معروفا ، لوجوب الرجوع فيها إلى الفقيه وقد يستدل لجواز التولي في القسم الثالث ، بقوله عليه السلام عون الضعيف صدقة وجه الاستدلال إن إعانة الضعيف فعل حسن مطلوب عند الشرع ، وإن كان مستلزما للتصرف في ماله ونفسه وليس مفاده مثل قوله عليه السلام كل معروف صدقه في عدم الشمول لما يستلزم التصرف ، بل هو أعم منه ومن غيره فبيع مال الغائب لحفظه والعاجز عن بيع ماله ، من الإعانة المطلوبة ، يشمله عون الضعيف صدقة .
فعلى هذا يقع التعارض بينه ، وبين قوله عليه السلام ، لا يجوز لأحد التصرف في مال أخيه المسلم إلا بإذنه ، الدال على عدم جواز التصرف في مال الغائب والسفهاء بدون الإذن منهم ، لو كان إعانة ، والظاهر أن الرواية الثانية حاكمة على الأولى لأنها بمنزلة يكون بإذنه ورضاه ، نعم لو لم يكن الدليل الحاكم موجودا ، لكان الاستدلال بما ذكر على جواز الإعانة واستحبابها ولو كان مستلزما للتصرف في مال الضعيف صحيحا سواء كان المسلم عليه غير راض به ، وأدلة استحباب عيادة المرضى المستلزمة للدخول في دارهم على جوازه مطلقا ، اللهم إلا أن يكون عون الضعيف من مصاديق ما تعد من شؤون الرياسة والسياسة ، فلا بد حينئذ ، من الرجوع إلى الحكام ، ولا يجوز لغيرهم الاقدام عليه .
بقي الكلام في الاستدلال بما روي ، أن السلطان ولي من لا ولي له ، قال الشيخ قدس سره يحتاج الاستدلال به إلى عموم النيابة من الأدلة وقد عرفت فيما تقدم إن ذلك لا يخلو عن وهن :
ثم المراد من الولاية ، هي الولاية للنفع ، وحفظ مصالح المولى عليه ، والقيام

51

نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست