responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 50


تعمير الأوقاف العامة وحفظها ، واصلاح الشوارع وبيع مال الغائب حفظا له من التلف وتزويج الصغير والصغيرة ، لو تم الاستدلال :
قد يقال إنه يتوهم التعارض ، بين هذه الرواية الدالة على جواز التصرف والتصدي لكل شخص في كل ما يعد معروفا حسنا سواء كان مربوطا بأمور الاجتماع أو لم يكن كذلك ، وبين التوقيع المروى في الاحتجاج الدال على وجوب الرجوع إلى الفقيه في الحوادث الواقعة قال الشيخ قدس سره النسبة بينهما وإن كانت عموما من وجه ، إلا أن الظاهر حكومة التوقيع عليها ، وأنه بمنزلة المفسر الدال على وجوب الرجوع في الأمور العامة التي تعد من الحوادث عرفا إلى الفقيه ، ومع فرض التعارض والتكافؤ المرجع أصالة عدم المشروعية لغير الفقيه .
لكن الظاهر عدم التعارض ، بين قوله عليه السلام كل معروف صدقة ، وبين الأدلة الدالة على عدم جواز التصرف في مال الغير ، وكذا بين التوقيع المروى في الاحتجاج والاكمال ، وتوضيح ذلك ، أن قوله عليه السلام كل معروف صدقة ، غير شامل للتصرفات الواقعة على أموال الناس وأنفسهم ، نظير الناس مسلطون على أموالهم في أنه ناظر إلى اثبات السلطنة على ما لا يستلزم تصرفا في مال الغير وأنفسهم ، إذ لا يجوز لأحد تحريك عصاه ويده ، حتى يوصله إلى حيث بلغ ووصل ، ثم يعتذر و يقول الناس مسلطون على أموالهم فإن الظاهر منه جعل السلطنة في ماله ، مستلزما للتصرف في مال الغير أو اتلافه ، فلا يستفاد منه ذلك أصلا ، ومثله رواية كل معروف صدقة ، لوضوح أنها في مقام الترغيب إلى المعروف والاتيان به في حده ونفسه ، ولا يستفاد منه جواز التصرف في مال الغير مضافا إلى أنه بعد ورود النهي عن التصرف في مال الغير لا يكون معروفا فلا تعارض أصلا بينه وبين الدالة على النهي عن شئ ، ولو كان في حده معروفا ، وكذا لا تعارض بينه وبين التوقيع ، فإن المعروف إن لم يكن من الأمور

50

نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست