responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 49


الولاية الشرعية ويشتبه الأمر على الأمة فغضب أمير المؤمنين عليه السلام وسكت القوم و انصرفوا عما أرادوا وظهر بذلك عدم ولاية الرجل على الأمور نعم لو شك في أن التجهيز أو غيره هل هو من وظائف الولاة والحكام ولم يكن دليل يرتفع به الشك يصح التمسك بالبراءة إذا شك في اعتبار الإذن ، منهم ، والظاهر عدم الفرق بين الفقيه وغيره من المكلفين في التمسك بالأصل عند الشك بعد الفراغ عن كون المأمور به مشروعا [1] وأما لو شك في أن إذن الإمام أو الفقيه شرط في مشروعية شئ ومعروفيته أم لا ، فلا يصح الاقدام فيه ، بدون الإذن منه عليه السلام وكذا الفقيه ، فلا بد من ملاحظة الموارد التي يحتمل اعتبار الإذن فيها ، والتأمل في أخبارها ، ليعلم كيفية الاشتراط ، من الدخل في أصل الجواز والمشروعية وغيره كما يظهر من بعض أخبار صلاة الجمعة ، إن إذن الإمام أو المأذون منه إنما يعتبر في أصل الجواز ثم إن في الشرع قسما ثالثا من الأحكام والموضوع ، غير مرتبط بشؤون السياسة والزعامة ، ولا داخلا فيما علم لزوم تحققه في الخارج ، كتزويج الصغيرة والصغير ، وتسوية الشوارع ، وبيع مال الغاصب لحفظه ، وتعمير الأوقاف العامة وغيرها مما هو حسن في حده ومعروف في ذاته لكنه غير داخل فيما أشير إليه من القسمين .
هل يجوز للفقيه وغيره تصدى هذا القسم من الأمور ، وله الولاية عليه أم لا يمكن الاستدلال على ثبوت الولاية وجواز التصدي ، كل شخص ففيها كان أم غيره بقوله عليه السلام كل معروف صدقة ، فكال ما كان معروفا في ذاته ومطلوبا في حده فالاتيان به صدقة واحسان إلى العباد ، وأمر مندوب إليه ، فعلى ذا يجوز للفقيه وغيره



[1] الذي يساعده الاعتبار والعرف ويقتضيه النظام الاجتماعي ، أن يكون تجهيز الأموات بيد الزعماء والحكام لما يترتب على الفوات من الأحكام الكثيرة الاجتماعية ولما يختلف عوامل الموت من قتل وسم وغيرهما سيما في عصرنا الذي نشاهد من الجنايات ما لا يوجد من قبل ، - المقرر -

49

نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست