responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 47


لا يجوز الاقدام عليه لغير الإمام ، تقصير عليه ونأخذ به ، فعليه خروج فرد من الولاية يحتاج إلى دليل خاص ، ولولاه يكفي الدليل العام في ثبوتها لهم وأخرى يقال : إن استفادة الولاية المطلقة للفقهاء وإن لهم ما كانت للأئمة إلا ما أخرجه الدليل وإن كان لا يصح من الأدلة العامة ، إلا أنه يصح التمسك بها والاستدلال عليها لاثبات الولاية لهم ، في الأمور العامة المتعلقة لحفظ الرعية ، ونظم أمرهم ، وصونهم عن التجاوز ، وايقافهم على حد محدود ، ومنعهم على طلب ما لا يستحقون ، وعونهم على أخذ ما يستحقون كما نفينا البعد عنه فيما تقدم ، فعليه يحكم بثبوت الولاية للفقيه فيما يرتبط بسياسة الاجتماع ، وإدارة المجتمع ، إلا ما أخرجه الدليل مثل الجهاد للدعوة إلى الاسلام ، لاختصاصه بالنبي والإمام أو المأذون الخاص منه عليه السلام وأما الجهاد للدفاع عن الاسلام ، وحوزة المسلمين إذا خيف عليه من تهاجم الكفار ، وحملة الأشرار ، فللفقيه أيضا أن يحكم بنفر عدة وتخلف قوم ، أو يحكم بكيفية مخصوصة ، وطرق خاصة من الدفاع ، لا يقال إن الدفاع ولو لم يأذن الفقيه ولم يأمر به واجب ، فإنه يقال وإن كان أصل الوجوب كذلك ، إلا أن للفقيه اعمال النظر في خصوصيات الدفاع وكيفيته ، ونظم المجاهدين ، وغيره مما يتصور في أسباب الغلبة على الكفار ولا يبعد عد ثبوت الهلال ، في شهر رمضان وذي الحجة وشوال ، من الأمور العامة المفوضة إلى الفقهاء ، فلهم أن يحكموا به ، حفظا للناس عن الخلاف في العيدين وصونا لاجتماع المسلمين ، مضافا إلى نص خاص في ذلك ومثله إقامة الشهود والحكم بثبوت السرقة أو الزنا وضرب الأجل للعنين والمفقود عنها زوجها ، وغير ذلك من أمور العامة التي ، يكفي في جواز تصرف الفقيه وتصديه لها ، ما تقدم من النصوص العامة والخاصة هذا تمام الكلام في الوجه الثاني .
الوجه الثالث أنه يمكن اثبات الولاية للفقهاء في بعض الموارد بنفس الأدلة المثبتة للأحكام في تلك الموارد مثل قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي

47

نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست