responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 46


وشؤون رياستهم بل لا يعلمون نصبهم إلا لذلك ، ورياستهم إلا له ، فبناء على ذا ، لا يبقى بعد صدور قوله عليه السلام قد جعلته قاضيا أو حاكما ، شك ولا شبهة في ظهوره ، في أن المناصب التي كانت لقضاة الجور ، والأمور التي ترجع فيها إليهم ، كلها مجعولة للفقهاء ، ومرجوعة إليهم المنصوبين من قبل صاحب الشرع ولو بنحو العموم إذا البدار والسباق . من جعل شخص قاضيا ، وتعيينه حاكما ، ليس إلا ارجاع الناس إليه ، فيما يرجع فيه إلى ساير القضاة والحكام ، وتصديه لما كانوا يتصدونه ، واقدامه على ما يقدمون ، وعزله ونصبه ، فيما ينصبون ويعزلون ، وقد عرفت أن لتعارف بين الناس في أمورهم الاجتماعية والسياسية ، مثل اجراء الحدود ونحوه ، الرجوع إلى القضاة والحكام ، وأنهم يرون ذلك من شؤون القضاوة ، ولازم الحكومة ، ولا يشركون غيرهم فيها ، بل يخصونهم بها ، ففيما نحن فيه أيضا كذلك وبالجملة لا يبعد استفادة الولاية للفقيه الجامع للشرائط فيما يرتبط بالأمور العامة ، وحفظ المجتمع والأمة ، وسياسة الرعية والملة ، لوضوح أن الاجتماع ونظمه لا ينتظم إلا بسلسلة من القوانين المجعولة لهم ، والجارية فيهم ، والحاكمة عليهم حتى أوقف كل من الناس على حد محدود وحق مربوط ولا يتعدى بعض على بعض ولا يأكل القوي الضعيف ويقام الاعوجاج ويرتفع اللجاج كما في المروى عن العلل عن الرضا عليه السلام قال : كيف يمكن إحالة الجهال والفاسق وتخلية سبيلهم إلى ما هو المقرر لهم في الشرع من حرمة ووجوب ولا يكون فيهم آمر آخر مربوط بالرياسة والسياسة ، فعلى هذا تارة يقال يؤخذ بالطلاق الأدلة العامة مثل ( العلماء ورثة الأنبياء أو أمناء الله وخلفاء الرسول ) ويحكم بأن كل ما كان للنبي والأئمة عليهم السلام من المناصب ، فهو ثابت للفقهاء إلا ما أخرجه الدليل ، كوجوب الإطاعة في الأمور المتعلقة بشخصهم ، والجهاد للدعوة إلى الاسلام ، وصلاة الجمعة على ما يظهر من روايات المسألة ، فكل مورد قام الدليل على اعتبار الإذن الخاص من الإمام فيه ، أو أنه مما

46

نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست