responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 45


بأن زيدا مثلا سارق أو زان أو قاتل ، من شأن الفقيه والقاضي فكذلك اجراء الحدود وإقامتها بيدهما ، ولا يصلح صدور الحكم بالسرقة وحده من غير عالم به ولذا ترى العرفة يراجعون في ذلك إلى العام والقاضي البصيرين بالأمور والعالمين بها ، وكذا اجراء الحدود ، لا بد من أن يكون بيد من شأنه الحكم والافتاء ، هذا هو الظاهر المتبادر من الرواية .
ويؤيده ما في رواية أبي مريم قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين ، إذا المفهوم والمستفاد منها ، أن القضاة بعد نصبهم للقضاوة ، لو عملوا على طبق آرائهم وأنظارهم ، في قتل وقطع ، فإن أصابوا ، وإن أخطأوا فعلى بيت المال ، ولازم ذلك ثبوت الولاية لهم ، في اجراء الحدود [1] وقد يستدل برواية أبي عقبة ، الواردة في قص جعفر بن محمد الصادق عليه السلام مع عيلان قاضي الكوفة ، قال عليه السلام له : يا عيلان ما أظن ابن هبيرة وضع على قضائه إلا فقيها ، قال : أجل ، قال : يا عيلان تجمع بين المرء وزوجه قال : نعم قال : تفرق بين المرء وزوجه قال : نعم قال : وتضرب الحدود ، قال نعم ، قال : وتحكم في أموال اليتامى ، قال : نعم .
والرواية كما ترى ظاهرة ، في أن الفقيه لا بد أن يكون هو المتصدي للقضاء واجراء الحدود ، والحكم في أموال اليتامى ، وأنه لا يصح كل ذلك من غيره ، ولهذا قال ما أظن ابن هبيرة وضع على قضائه إلا فقيها ، ثم سئل عما له التصدي من الأمور ، فتحصل مما ذكرناه أن الفقهاء لهم اجراء الحدود وغيرها ، وإن أردت توضيح ما تقدم وتفصيله ، فنقول : إنه كان من المتعارف والمسلم المعمول بين الناس ، أن يراجعوا في كثير من أمورهم ، المربوطة باجتماعهم ونظمهم ، إلى القضاة والحكام ، الذين نصبوا من قبل سلاطين الجور وخلفائه وكانوا يرونه من مناصبهم ،



[1] لا يسعني تصديق التأييد بالرواية فإنها من مقام آخر ، وليس لازمه ثبوت الولاية المقرر .

45

نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست