responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 43


الرواية لا يخلو من الصعوبة ومنها المروى في الفقه الرضوي أنه قال لم ينسى القبيلة وهو فقيهها وعالمها أن يتصرف لليتيم فيما له فيما يراه حظا وصلاحا وليس عليه خسران وله الربح والربح ولا خسران لليتيم وعليه ، وظهوره في ولاية الفقيه في التصرف في أموال الصغار ، ونصب القيم لهم فيما يراه صلاحا ما لا ينكر فيستفاد منه إن للفقيه أن يتصرف في مال الصغار ومن الأولى له كما هو الظاهر أيضا من رواية ابن البزيع المتقدمة ، الدالة على عدم البأس في تصرف عبد الحميد وأمثاله في أموال الصغار ، وقد أشرنا فيما سبق أن تلك الرواية إنما سيقت لبيان الحكم الواقعي المجعول لهم ، لا لامضاء عملهم والإذن الخاص لهم ، فبناء على ظهورها في ولاية الفقيه فقط ، يقيد بها اطلاق ما تدل على ثبوت الولاية لكل عادل وثقة ، وأما لو قلنا إن ولاية الفقيه ، إنما هو من باب القدر المتيقن منها فتحمل تلك الأخبار على صورة عدم التمكن من الوصول إلى الفقيه والرجوع إليه فتحصل مما ذكرناه أن الفقيه له أن يتصرف في أموال الصغار ويتصدى الأمور المتعلقة بهم في البيع في الشراء وغيرهما ، بنصب القيم لهم أو المباشرة وإن هذا وظيفته في المرتبة الأولى في زمان الغيبة إما من باب القدر المتيقن من النصوص أو ظهور بعضها فيه كما أشير .
ومن المناصب المجعولة للفقهاء اجراء الحدود وتنبيه الغافل وارشاد الجاهل يمكن أن يستدل عليه بوجوه ثلاثة الأول النصوص العامة الواردة في أن العلماء ورثة الأنبياء وهم خلفاء الرسول وأمناء الله وحصون الاسلام أو كالأنبياء وغير ذلك من العناوين المتقدمة الدالة على علو شأنهم وسمو رتبتهم في المجتمع الانساني و يستفاد منها إن ما كان ثابتا للنبي والأئمة سلام الله عليهم فهو ثابت للفقهاء إلا ما أخرجه الدليل أو قام اجماع عليه أو علم من دليل الحكم أنه من المختصات بهم والقائم بشخصياتهم أو من شؤون ولايتهم وإمامتهم لا تتعدى إلى غيرهم كوجوب الإطاعة و نظائره فيبقى سوى ما ذلك تحت العمومات ومن ذلك اجراء الحدود والتعزيرات

43

نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست