responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 42


جواري ومما ليك ، هل يستقيم أن تباع الجواري قال نعم ، وعن الرجل يموت بغير وصية ، وله ولد صغار وكبار ، أيحل شراء شئ من خدمه ومتاعه من غير ، أن يتولى القاضي بيع ذلك : فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة ، أيطيب الشراء منه أم لا : فقال : أما إذا كان الأكابر من ولده في البيع فلا بأس به إذا رضى الورثة بالبيع ، وقام عدل في ذلك ، وهذه الرواية وإن كانت هي تدل على صحة تصرفات العادل وقيامه بأمور الصغار مطلقا لكن بناء على ظهور ما تقدم من ابن بزيع في اختصاص الجواز والقيام بالفقيه ، يقيد به اطلاقها ، أو تحمل على صورة فقد الفقيه ، أو عدم التمكن من الوصول إليه ، إذا قلنا : إن اختصاص الولاية بالفقيه من باب القدر المتيقن من الرواية ، لا لظهورها فيه ، كما أنه تحمل على صورة عدم العدول رواية سماع الدالة على جواز قيام الثقة بأمور الصغار ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية ، وله خدم ومماليك وعقار ، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ، قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس ولا يبعد منع الاطلاق في رواية ابن سهل ، حتى لا يحتاج إلى التقييد أو الجمع بنحو آخر بينها وبين ما تقدم من أدلة ولاية الفقيه ، بدعوى أن المراد من العادل المذكور فيها ، ليس مطلق العادل ولو لم يكن عالما فقيها ، ومن المحتمل قريبا ، أن يكون المراد منه هو العالم الفقيه ، المتولي لأمور الصغار في ساير الموارد ، بقرينة سؤال الراوي وقوله : فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستخلفه الخليفة ، فيشعر أن فرض السؤال ومورده تولية الذي كان هو من أهل الرأي والقضاوة ، إلا أنه لم يستعمله الخليفة ، وبتعبير آخر لم يكن رسميا وقانونيا ، منصوبا من قبل السلطان والخليفة ، مضافا إلى احتمال أن يكون محط النظر في السؤال ، أصل الجواز ، وحلية البيع ، قبال عدم الجواز أصلا نظير الوقف ، فإن قوله : أيحل شراء خدمه ومتاعه وكذا قوله أيطيب الشراء منه لا يخلو عن الاشعار وبالجملة ثبوت الاطلاق وتحققه في

42

نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست