responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : الهداية ، الأول ( عدد الصفحات : 67)


القاضي ، لأنهن فروج فما في ذلك ؟ قال فقال : إذا كان القيم مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس ، وهي صريحة في ثبوت الولاية ، لا مثلا ابن بزيع و عبد الحميد وجواز التصرف له في أموال الصغار ونظائره ، والمراد من المثل ، ليس المثلية في الاسلام والايمان وإن كان ظاهرا ، بل المقصود أنه لو كان المتصدي لأمور الصغار مثل عبد الحميد ، في الجهة المقتضية لثبوت الولاية له ، وهو المقام العلمي والفقهي ، وكونه راويا وعالما بأمور الصغار والأحكام وعادلا فلا بأس فيه ، فهي إما ظاهرة في ولاية الفقيه والحاكم للشرع ، أو هو القدر المتيقن من المثل والمضمون ، ودعوى أن الرواية إنما تدل على إذن الإمام لمحمد بن إسماعيل و عبد الحميد ، في ذلك التصرف ونحوه ، وهو لا يستلزم ولاية غيرهما من العلماء والفقهاء ، وجواز التصدي لهم ، إذا لم يكونوا مأذونين من قبله ، مدفوعة إذا الظاهر من الرواية ، و المتبادر منها ، إن الإمام عليه السلام في مقام بيان الحكم الواقعي المجعول إلا مثالهما ، كما يشعر بذلك قول الراوي فما ترى في ذلك ، لوضوح أن لسؤال إنما وقع عن الحكم الشرعي ، والرأي الثابت في نفس الأمر ، قوله عليه السلام فلا بأس ، جواب عنه ، و راجع إليه أيضا ، لا أنه أجاز فعله . وأمضى ما مضى ، وإذن فيما سيأتي ، والحاصل أن المستفاد من الرواية ، إن دخالة أمثال عبد الحميد وابن بزيع ، من العلماء ، في أمر الصغار ، مما لا يحتاج إلى إذن القاضي وتعيينه ونصبه . بل جواز ذلك ، وثبوت الولاية لهم أمر شرعي وحكم إلهي .
ثم إنه بناء على ظهور الرواية في ولاية العالم الفقيه فقط كما هو غير بعيد ، يقيد به اطلاق ما يدل من النصوص على جواز التصرف والتصدي لكل شخص من المؤمنين أو يحمل على صورة عدم التمكن من الوصول إلى الفقيه ، وإن كان دعوى الاطلاق غير خالية من الاشكال ، كما نشير إليه ، ومنها ما روى محمد بن يعقوب باسناده عن إسماعيل بن سهل الأشعري قال :
سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكرانا وغلمانا صغارا وترك

41

نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست