responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 39


وهذه الدرجة ولاستقر الحق في مقره ، ولا يدور إلا في مداره ، وما تمكن الظالم من أعناقهم ، وإضاعة حقوقهم وصاروا هم المرجع ، في جميع شؤون المسلمين والمصدر لأمر الدنيا والدين ، وجلسوا في سرير القضاوة والولاية ، ونظروا في أمور الرعية وتصدوا نظام الأمة ، وتكون مجاري الأمور بيدهم وتكامل الاجتماع منهم ، كما أن الافتاء مخصوص بهم ولا مطمع فيه لغيرهم ، ومن الأسف أن الأعداء أخذوا فتاويهم ، وأجروا الأمور بأهوائهم وبالجملة ما روى من الإمام عليه السلام ، من الكلمات الوزينة ، والدر الثمينة ، له ظهور تام في المقام من اثبات الولاية للفقهاء الكرام لا يتوهم أن الظاهر من الرواية ، الوعد والبشارة لو كانت يده مبسوطة ، بمعنى أنه عليه السلام بصدد بيان أن أصحابه لو أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ، لكان الأمر مستقرا في يده ، ثم ينصبهم لمجاري الأمور ، وكأنه يقول عليه السلام : لو أطعتم الله و رسوله وجاهدتم ، لاستقر الأمر في يدي ثم إني كنت أنصبكم للولاية والقضاوة وساير مصالح الأمة ، إذا هو مدفوع بأن الظاهر من الرواية إن هذه فضيلة وكرامة من الله تعالى للعلماء ، وحكم شرعي إلهي وتعيينه عليه السلام وجعله هذه المناصب لهم ليس مستندا بالأمر الشخصي والوعد الخصوصي ، بل هو بيان الحكم الشرعي المجعول لهم من الله تعالى ، لا حكم شخصي يتحقق بنفس الجعل كما يتفق لبعض العوام من الأمة لو نصبه الإمام لأمر من الأمور .
ومنها - المروى في العلل باسناده عن فضل بن شاذان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قد تقدم في ولاية النبي والأئمة ، وهو في بيان علل حاجة الأنام ، إلى الولي والإمام ، وأنه لأي جهة تعجب إطاعة أولي الأمر ، قال عليه السلام بعد ذكر عدة من العلل الموجبة لوجوده في المجتمع الانساني . منها إن الخلق لما وقفوا على حد محدود ، وأمروا أن لا يتعدوا ذلك الحد لما فيه من فسادهم ، لم يكن يثبت ذلك ، ولا يقوم ، إلا بأن يجعل عليهم فيه أمينا ، يمنعهم عن التعدي ، و الدخول فيما خطر عليهم ، لأنه إن لم يكن ذلك كك ، لكان أحد لا يترك لذته

39

نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست