responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 37


السرقة وغيرهما من الأعمال المنافية لنظم لاجتماع وأمنه التي يحتاج الرعية فيها إلى مرجع وزعيم ومصلح ومقتدر واحتمال كون المراد من الحوادث موضوعات حادثة وأمور مستحدثة مجهولة حكمها كشرب التتن ونظائره من الأمورات المستحدثة الكثيرة في عصرنا كما توهم ، مخالف لظاهر الرواية نعم يشتمل التوقيع تلك الأمور أيضا بعمومه ويؤيد ما استظهرناه التعليل المذكور فيه بأنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم [1] .
ومنها رواية أبي خديجة قال : قال أبو عبد الله : انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا وفي رواية أخرى له اجعلوا بينكم رجلا ، ممن قد عرف حلالنا وحرامنا ، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا ومنها - مقبولة عمر بن حنظلة الواردة في متنازعين ينظر إن من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد ، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك يستفاد منها إن المرجع في القضايا الواقعة بين المسلمين ، مما لا يخلو منه زمان ولا مكان ويبتلي به الرعية وأكثر الأمة هو العالم بأحكام تعالى والناظر في حلاله و حرامه ، وأن التمرد عن أمره والتخلف عن رأيه ، وعدم الاعتناء بشأنه كالشرك بالله



[1] يقول المقرر يكفي في عدم صحة الاستدلال بالتوقيع ، احتمال كونه صادرا في أمور مخصوصة ، كما يشعر به الصدر وهو قوله وقد كتبت مسائل ، فيعلم أن السائل قد كان أشكلت عليه مسائل فكتب إليه عليه السلام ، ثم صدر التوقيع ، أما فلان فكذا . وأما فلان فكذا ، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا والسياق أقوى شاهد على ما ذكر ، وإن أجاب عنه الأستاذ مد ظله ، إلا أنه لم يكن جازما به ، وأما التعليل فهو صالح لكلا القسمين من الأمور بل هو أنسب بما لم يعلم حكمه ، فلا وجه للتأييد المذكور في المتن - المقرر -

37

نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست