responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : الهداية ، الأول ( عدد الصفحات : 67)


بدونه ، وليس المورد كالصلاة على الجنائز ، في اجراء البراءة فيما يشك اعتباره في المكلف به ، لوضوح الفرق بينهما ، كما هو غير خفي لمن تأمل ، هذا تمام الكلام في ولاية النبي والإمام ، والمهم أن نتعرض لولاية الفقيه وكيفيتها وأنها ثابتة في أموال الناس وأنفسهم ، كما لأنها للنبي والإمام عليه السلام ، أوليس كذلك من الواضح المسلم أنه ليس للفقيه ولاية تامة مطلقة ، بحيث إن ينصرف في أموال الرعية ، ويجب على الناس إطاعته في كل ما يأمر وينهى مطلقا ، قبل الشروع في ذكر النصوص فأقول عظة لنفسي أولا ، لأني أحق به ولغيري ثانيا ، إن تولي أمر الأمة ، والاقدام في الجهات العامة ، من التصدي لأمور الصغار ، وفصل الخصومة وقطع الدعوى ، وتولي أمر السفهاء والغيب ، والتصرف في بيت المال وحقوق الفقراء والسادات والأيتام ، وغير ذلك من الأحكام الثابتة في زمان الغيبة ، أمر مشكل حقا ، وصعب . جدا ينبغي التحرز عنه والحذر منه ، وأن لا يقدم عليها ، إلا في موارد تقتضيه الضرورة ، بعد ما يكون المتصدي أهلا له ، ولائقا به ، واعيا لاحتياطه ، ولا يكون من الذين يهلكون ويهلكون ويظلون ويظلون ، قال النراقي قدس ره في العوائد :
نرى كثيرا من غير المحتاطين ، من أفاضل العصر وطلاق الزمان ، إذا وجدوا في أنفسهم قوة الترجيح والاقتدار على التفريع ، يجلسون مجلس الحكومة : ويتولون أمور الرعية أقول وفي زماننا قد يتصدى الأمور ، من ليس له قوة الترجيح ، ولا الاقتدار على التفريع ، وبالجملة الاقدام بما ذكر . أمر مهم وخطب عظيم ، ينبغي التورع فيه ، والتحفظ والتجافي عنه ، إلا في موارد لا بد من الاقدام عليها ، والورود فيها ، وعلى كل ، المهم ذكر النصوص الواردة في المقام ، ثم النظر الدقيق ، والتأمل ، فيما يستفاد ، من المناصب للفقهاء الكرام ، وهي كثيرة جدا ، يطول البحث بذكرها جميعا ، فنورد بعضا منها ما هو المعروف المشهور ، بحيث صار كالمثل السائر ، وهو : العلماء ورثة الأنبياء وظاهر الرواية أن العلماء يرثون الأنبياء ، كما يرث الوارث عن المورث

31

نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست