responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 30


ومنها ما علم أن الشارع أراد وجوده في الخارج ، ولم يرض بتركه ، كالصلاة على الجنائز التي لا ولي لها فحينئذ لو شك في اشتراط الإذن من الإمام أو نائبه في صحتها ، يكون داخلا في مسألة الأقل والأكثر فيجري البراءة فيه .
ومنها ما ليس كذلك ، كما لو شك في اعتبار الإذن في شئ واحتمل كونه دخيلا في أصل وجوبه ، وتعلق الإرادة به ، وترتب المصلحة عليه ، كاجراء الحدود وإقامة الجمعة ، وغيرهما مما يحتمل كونه من الوظائف التي يقوم بها شخص الإمام ، أو من هو مأذون منه ، فحينئذ يكون الشك في أصل التكليف ، فيجري فيه البراءة .
وبالجملة الإذن المشكوك اعتباره ، قد يحتمل كونه من مقدمات وجود المكلف به وشرطا فيه . كما لو علم أن الشارع أراد وجود شئ في الخارج ولم يرض بتركه ، ولكن يشك في أنه يعتبر الإذن فيه من نائبه العام أو الخاص أم لا فيرجع الشك إلى القيد الزائد فيحكم بالأصل على عدم اعتباره .
وقد يحتمل كون الإذن دخيلا في أصل الوجوب وشرطا له ، كما في صلاة الجمعة . لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية لاحتمال كون المنادي هو الإمام ، أو المأمور من قبله ، فيكون الشك في أصل التكليف والجواز ومقتضى الأصل عدمه ، ومثله ما يحتمل كونه شرطا للوجود مطلقا ولو في زمان الغيبة ، ولا فرق في ذلك بين الوجوب الكفائي والعيني ، نعم وشك في اشتراط الإذن ، فيما يكون مختصا بالإمام عليه السلام وعلم أيضا أنه أراد وجوده في الخارج .
كسهم الإمام من الخمس ، يعتبر تحصيل الإذن من نائبه العام ، وإلا لا يحصل البراءة من التكليف اليقيني الثابت ، والحاصل أنه بعد ما علم ، إن سهما من الخمس مختص بالإمام عليه السلام ، ففي حياته وحضوره ، لا بد من ايصاله إليه ، وأما زمان الغيبة فمن المعلوم إن اخراج سهمه عليه السلام واجب يقينا ، ويعقب تاركه ، ولكن يشك في أن إذن نائبه معتبر أم لا ، فمقتضى القاعدة اعتبار الإذن ، للشك في سقوط التكليف

30

نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست