ومنها ما علم أن الشارع أراد وجوده في الخارج ، ولم يرض بتركه ، كالصلاة على الجنائز التي لا ولي لها فحينئذ لو شك في اشتراط الإذن من الإمام أو نائبه في صحتها ، يكون داخلا في مسألة الأقل والأكثر فيجري البراءة فيه . ومنها ما ليس كذلك ، كما لو شك في اعتبار الإذن في شئ واحتمل كونه دخيلا في أصل وجوبه ، وتعلق الإرادة به ، وترتب المصلحة عليه ، كاجراء الحدود وإقامة الجمعة ، وغيرهما مما يحتمل كونه من الوظائف التي يقوم بها شخص الإمام ، أو من هو مأذون منه ، فحينئذ يكون الشك في أصل التكليف ، فيجري فيه البراءة . وبالجملة الإذن المشكوك اعتباره ، قد يحتمل كونه من مقدمات وجود المكلف به وشرطا فيه . كما لو علم أن الشارع أراد وجود شئ في الخارج ولم يرض بتركه ، ولكن يشك في أنه يعتبر الإذن فيه من نائبه العام أو الخاص أم لا فيرجع الشك إلى القيد الزائد فيحكم بالأصل على عدم اعتباره . وقد يحتمل كون الإذن دخيلا في أصل الوجوب وشرطا له ، كما في صلاة الجمعة . لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الآية لاحتمال كون المنادي هو الإمام ، أو المأمور من قبله ، فيكون الشك في أصل التكليف والجواز ومقتضى الأصل عدمه ، ومثله ما يحتمل كونه شرطا للوجود مطلقا ولو في زمان الغيبة ، ولا فرق في ذلك بين الوجوب الكفائي والعيني ، نعم وشك في اشتراط الإذن ، فيما يكون مختصا بالإمام عليه السلام وعلم أيضا أنه أراد وجوده في الخارج . كسهم الإمام من الخمس ، يعتبر تحصيل الإذن من نائبه العام ، وإلا لا يحصل البراءة من التكليف اليقيني الثابت ، والحاصل أنه بعد ما علم ، إن سهما من الخمس مختص بالإمام عليه السلام ، ففي حياته وحضوره ، لا بد من ايصاله إليه ، وأما زمان الغيبة فمن المعلوم إن اخراج سهمه عليه السلام واجب يقينا ، ويعقب تاركه ، ولكن يشك في أن إذن نائبه معتبر أم لا ، فمقتضى القاعدة اعتبار الإذن ، للشك في سقوط التكليف