responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 27


به كله منهم وبهم لكن الظاهر ، إن المراد من المنعم الذي يجب شكره وإطاعته من بيده الايجاد والابداع ، وله دخل في أصل الخلقة ، وشموله للوسائط في الفيض والوسائل في وصول النعم ، غير معلوم بل معلوم العدم . وإلا لوجب إطاعة كل من له أدنى حق ، وأقل دخل في تربية الانسان وتكميله .
ولكن يمكن تقريب الاستدلال بوجه آخر ، وإن لم يكن داخلا فيما يستقل به العقل ، وهو أن يقال : إنه بعد ما ثبت وجوب إطاعة الوالدين شرعا يجب إطاعة النبي والأئمة في جميع الأمور . بمفهوم الموافقة . ، لأولوية إطاعة النبي والإمام عليهم السلام لوضوح الفرق بين النبي والإمام عليه السلام وبين آباء الأنام ، كالثرى والثريا فإن احسان الآباء إلى الأولاد ، وبرهم بهم ، في مقابل البركات الواصلة إلى جميع الأنام ، من النبي والإمام ، كالقطرة في جنب البحر ، أو ذرة بالنسبة إلى الدرة ، فإنهم عليهم السلام ، وسائط للفيوضات الكاملة ، والنعم الدائمة الباقية ، والكمالات الروحانية فما صار علة وسببا لوجوب إطاعة الوالد على الولد ، يوجد في النبي والإمام عليه السلام ، أكمله وأعلاه ، ولهذا قال صلى الله عليه وآله أنا وعلي أبوا هذه الأمة ، وبالجملة يستفاد من جميع ما تقدم ، إن النبي والأئمة عليهم السلام ، يجب إطاعتهم مطلقا ، وإن لهم الولاية المطلقة ، وإن أمرهم نافذ في حق الرعية هذا تمام الكلام بالنسبة إلى تصرفاتهم استقلالا .
وأما كون التصرفات الصادرة من الغير من المعاملات وغيرها مشروطة بإذنهم ، جوازا ونفوذا ، فيقال بعد ورود العمومات الدالة على سلطنة الناس على أموالهم ، وصحة معاملاتهم ، مثل ما يدل على صحة معاملاتهم ، مثل ما يدل على صحة البيع وجوازه وغيره من سائر العقود والايقاعات . إن الظاهر استقلالهم في التصرف تكليفا ووضعا من دون حاجة إلى الرجوع إليهم عليهم السلام وإن إذنهم ليس شرطا فيها تفصيل الكلام في المقام ، إن الأرض وما فيها كلها لله ، وبيده تعالى أمرها ،

27

نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست