responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 26


ولاية ، كقتل النفوس ، ونهب الأموال ، فعلى هذا ، بعد ما جعل الله تبارك ، الولاية للنبي والأئمة عليهم السلام وتشريعها لهم بقوله تعالى " إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون " ثم أمر الناس بإطاعة الولي بقوله تعالى " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " يستفاد منه قطعا ، ويتبادر إلى ذهب العرف جزما ، إن ولي أمر الأمة وإمامهم ، يجب إطاعته على الرعية ويحرم مخالفته على الأمة في كل أمر ورأي وبعث ونهي مطلقا ، ولا يرد ما تقدم ، من دعوى انصراف الآيد ، إلى وجوب الإطاعة في الأحكام الشرعية الدينية فقط ، لما عرفت أن المستفاد من الآية ، بعد التنظير بما تقدم من الأمثلة ، وليس إلا وجوب الإطاعة في كل شئ ، كما أن إطاعته تعالى فيه واجبة .
ويدل على ما ذكرنا بعض النصوص الواردة في موارد خاصة ، كرواية عمر بن حنظلة ، ومشهورة أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام : ففي الأولى بعد الأمر بالرجوع إلى الفقهاء ، قال عليه السلام فإني جعلته قاضيا وفي الثانية فإني قد جعلته عليكم حاكما ، إذ يعلم أن جعله شخصا حاكما ، وتعيينه مرجعا ، مما يجب على الناس إطاعته فيه ، ولا يجوز رده ومخالفته ، ولذا أكده بقوله فهو حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم ، وبالجملة المستفاد من الروايتين ، إن جميع أوامر أولي الأمر واجب الإطاعة والامتثال [1] .
وقد يستدل بحكم العقل لوجوب إطاعة النبي والأئمة عليهم السلام في كل شئ ، وتوضيحه أن الرسول والأئمة أولياء النعم ، ولولاهم لما خلق الله الأفلاك ، وببركتهم ثبتت الأرض والسماء وبيمنهم رزق الورى ، ويحكم العقل بوجوب شكر من كان كذلك وإطاعته ، ويستقل عليه ، حيص إن وجود الأنام ، وما يعيشون



[1] يقول المقرر الاستدلال بالروايتين غير وجيه في المقام إذ القضاوة ليست من الأمور العادية الشخصية بل هي من الأمور الاجتماعية السياسية التي يجب إطاعة أولي الأمر فيها ولكن الأستاذ مد ظله كان يعتمد في الاستدلال على قوله ( ع ) فإني جعلته حاكما

26

نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست