في ولاية الفقهاء أما الفقيه فله مناصب ثلاثة : اثنان منها غير مرتبط بالمقام . الأول منصب الافتاء ، وبيان الأحكام الشرعية ، ليرجع إليه . ويؤخذ منه وهذا مربوط بمسألة الاجتهاد والتقليد ، وقد بين فيها معنى الاجتهاد وشرائط المفتي ، وأنه أي عالم يصح منه الافتاء واعمال النظر واصدار الرأي . الثاني القضاء ورفع الخصومة وقطع النزاع بالحكم على طبق الموازين الشرعية ، والقوانين المدنية الدينية ، من الحقوق ، والجزائية ، وما يكون الفصل والقطع متوقفا عليه من توقيف المدعى عليه ، حتى يقيم المدعي البينة ، وتفصيل هذا المنصب وبيان شرائطه موكول إلى كتاب القضاء وقد ذكر فيه الشرائط المعتبرة في القاضي والقضاء . والثالث وهو الذي يدور حوله البحث في المقام ، ولاية التصرف في أموال الصغار ، والسفهاء ، والمجانين ، وجمع شتاتهم واصلاح أمورهم ، وتنظيم معاشهم بالمباشرة ، أو بنصب القيم ، لهم أو الإذن لغيره ، وغير ذلك مما تسمعه في طي البحث إن شاء الله ثم الكلام في المقام يقع في أمرين ( الأول ) في كيفية ولاية الفقهاء وأنحاء تصرفهم ( والثاني ) في منشأها ، أما الأول فقال الأستاذ الأعظم مد ظله العالي ، أن الولاية المجعولة للفقيه شرعا ( تارة يتصور استقلالا تاما ، بأن يتصرف مستقلا في أموال الصغار وينظر في أمورهم ، ويكون أمه نافذا في جميع شؤونهم ، و أخرى يتصور شرطا . بأن يكون إذنه شرطا في جواز تصرف الغير في أموالهم ، و رضايته دخيلا فيه ، بحيث لو لم يأذن لا يصح لأحد أن يتصدى أمرا من أمور من لا ولي له ، وتقع كلتا الصورتان موردا للبحث والنظر . ) وأما الأمر الثاني - فقد تقدم إن ما يقتضيه الأصل الأولى أن لا تكون لأحد