responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 18


الولاية على ولده ، فهو ثابت لوالده ( أي الجد ) ولا يقتصر على المورد ، أي الولاية على النكاح ، بل يستفاد منه حكم عام كلي وهو الولد وماله ( بالفتح ) وماله بالضم ، فهو لوالده ومنه الولاية الثابتة له على ولده بعنوان الأبوة ، بخلاف الأحكام الثابتة له بعنوان آخر مثل الفقاهة والعدالة والقضاوة ، فعلى هذا يشارك الجد الأب في ولايته على ولده .
قد يقال إن مقتضى قوله تعالى وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض تقدم القريب ونفي الولاية عن الجد وعدم شركه الأجداد للأب في الولاية نعم خرج الجد الأول بالدليل فتلتزم به ونقتصر عليه وهذا الدليل إنما يتم لو كانت الآية في مقام بيان تقدم بعض الأرحام على البعض الآخر من ذوي رحم ، بأن يكون المراد أن الأب مثلا مقدم على الجد وهو على أبيه وهكذا .
ولكنه يمكن أن يقال : إن الآية في مقام بيان تقدم ذوي الأرحام على غيرهم ، فإن المفضل عليه يصح تقديره وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض من غير ذوي الأرحام فلا ظهور للآية فيما استدل به المستدل من أولوية بعض الأرحام وتقدم الأقرب فالأقرب .
ولو سلمنا ذلك ، فهو أيضا غير مربوط بالمقام ، بل هو مخصوص بأحكام الإرث وتعيين طبقات الوارث . وليس حكما كليا شاملا لجميع الموارد ، وإلا لكان الاستدلال بالكريمة لاثبات أصل الولاية صحيحا ولم يستدل أحد بها في المقام بأن يقال إن الأب أولى بابنه ، فله الولاية عليه بل صح الاستدلال بها لا ثبات الولاية للابن على الأب وكل ذي رحم على رحمه وهو كما ترى وبالجملة أولوية بعض الأرحام إنما هو في مسألة الإرث ، وليس حكما كليا حتى يعتمد عليه ويحكم بتقديم الأقرب وعلى هذا يشارك الجد للأب في الولاية فلو وقع التزاحم بينهما يقدم الجد كما في الرواية أما البحث الثاني وهو اعتبار وجود الأب وعدمه فقد ذهب بعض من أصحابنا إلى اشترط كونه حيا ، وإلا لا يثبت للجد ولاية بل يرجع الأمر إلى الحاكم والفقيه وقال بعض العامة أنه يشترط في ولاية الجدان لا يكون الأب حيا وإلا فلا ولاية له

18

نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست