responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 13


وأما الاطلاق فيمكن دعواه في الأدلة ، مثل رواية محمد بن مسلم ، وعبيد بن زرارة المتقدمتان ، فإن قوله : عليه السلام ، لأن الوالد هو الذي يلي أمره مطلق شامل للعادل والفاسق ، واختصاصه بالعادل تقييد بلا جهة ، ومثله الرواية الأخرى لمحمد بن مسلم إذ قوله عليه السلام ( لأن أباه قد أذن له وهو حي ) شام للفاسق و العادل بترك الاستفصال بل عدم ذكر العدالة في بيان العلة مع كونه عليه السلام بصدد بيانها ، يكشف عن أن العلة إذن الأب فقط لا إذن الأب العادل وهو المراد من - التمسك باطلاق العلة فالأدلة شاملة لهما ، إما بالاطلاق ، أو بترك الاستفصال هذا تمام الكلام في المقام الأول .
وأما المقام الثاني فيقع الكلام فيه في موردين أحدهما في جواز تصرف الولي وعدمه ، إذا كان فيه مفسدة على المولى عليه وثانيهما لو اخترنا عدم الجواز عند المفسدة ، فهل يعتبر وجود المصلحة فيه ، أو لا يعتبر ذلك ، بل يكفي عدم المفسدة .
أما المورد الأول فقبل الورود فيه ، ولا بد من الإشارة إلى نكتة ، وهي أن الظاهر من مناسبة الحكم للموضوع ، إن جعل الولاية على الصغار ، وتعيين الولي على الصغير ، ومن لا يدفع عن نفسه ، ولا يشعر بمصالح شخصه ، كالسفيه والمجانين ، إنما هو لرعاية أحوالهم ، وحفظ نفوسهم ، وأعراضهم وأموالهم عن التلف والتضييع لقصورهم عن ذلك ، لا للاضرار بهم ، وتفرقة أمرهم ، واختلال حالهم ، وازدياد التشنج في بالهم ونهب أموالهم ، وهذا ما ليس فيه خفاء ولا غطاء ، وفي غاية الوضوح ، ونهاية البدو يستغنى عن كل شرح وبسط ، وعلى ذا يكون هذا الأمر المسلم العقلي ، والمرتكز القطعي كالقرائن اللفظية المتصلة بالكلام ، أو الصالح للقرينة مانها عن اطلاق الأدلة وشمولها لصورة وجود المفسدة وانعقاد الظهور لها في ذلك ، فالتمسك باطلاق الأدلة في المورد غير وجيه بل ليس بصحيح مضافا إلى أن المحتمل في الأدلة المطلقة مثل قوله " أنت ومالك لأبيك " أو " أن الوالد يأخذ من مال ولده ما شاء " وغير ذلك من التعابير المتحدة سياقا جهتان .

13

نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست