responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 434


للمحارب من يمر بالطريق فيعلمه ، ولا الردء [1] وهو المعين من غير المباشرة ، للأصل والاحتياط وخروجهما من مورد النص .
نعم يعزر لارتكابه الحرام وإعانته على الظلم ، بل يحبس كما أفتى به العلامة الحلي في التحرير .
وأما المذاهب الأخرى : فاختلفت آراؤهم فيه ، فعن أبي حنيفة : مساواتهما للمحارب ، ولكن لم نعرف وجهه مع اختلاف العناوين ، وثبوت الحكم لعنوان المحارب . وعن الشافعية : تعزيره بالحبس أو التغريب وغيرهما .
وقد تعرض فقهاؤنا لهذا الفرع ذيل بحث المحارب ، ونكتفي بنقل آراء ابن إدريس في السرائر والمحقق الحلي في الشرائع ، والعلامة في التحرير ، والشهيدين في الروضة والمسالك والشيخ النجفي في الجواهر . ومن العامة : بما أورده الجزيري في الفقه على المذاهب . وفيما يلي الآراء :
آراء فقهائنا :
1 - ابن إدريس : " لا يجب أحكام المحارب على الطليع والردء بالنظر لهم وإنما يجب على من باشر القتل أو أخذ المال ، أو جمع بينهما ، أو شهر سلاحه لإخافة الناس . " [2] .
2 - المحقق الحلي : " ولا يثبت هذا الحكم للطليع ولا للردء " [3] .
3 - العلامة الحلي : " فأما من كثر أو هيت [ كذا ] وكان ردءا أو معاونا فإنما



[1] فلان ردء فلان ، أي معينه . معجم مقاييس اللغة 2 : 507 / ردى / وقال الراغب : الردء : الذي يتبع غيره معينا له . المفردات : 198 .
[2] السرائر 3 : 509 .
[3] شرائع الإسلام 4 : 181 .

434

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست