روى الحر العاملي : " عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين في حديث الناسخ والمنسوخ قال : فكان من شريعتهم في الجاهلية ، أن المرأة إذا زنت حبست في بيت وأقيم بأودها [1] حتى يأتيها الموت ، وإذا زنى الرجل نفوه عن مجالسهم وشتموه وآذوه وعيروه ولم يكونوا يعرفون غير هذا . قال الله تعالى في أول الإسلام : * ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا z واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما ) * [2] . فلما كثر المسلمون وقوي الإسلام واستوحشوا أمور الجاهلية ، أنزل الله تعالى : * ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة . . . ) * [3] فنسخت هذه ، آية الحبس والأذى . " [4] . أقول روي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى : * ( فآذوهما ) * هو التعيير باللسان والضرب بالنعال [5] .
[1] الأود : العوج ، أقام إوده : أي عوجه مجمع البحرين 3 : 9 ( مادة أود ) . [2] النساء 15 - 16 . [3] النور : 2 . [4] الوسائل 18 : 351 ح 19 - نقلا عن المحكم والمتشابه ص 8 ، بتفاوت ، وتفسير القمي 1 : 133 - وعنه البحار 76 : 59 ح 56 . [5] تفسير التبيان 3 : 144 .