آراء فقهائنا : 1 - فعن شيخ الطائفة في المبسوط : " إذا تجسس مسلم لأهل الحرب ، وكتب إليهم ، فأطلعهم على أخبار المسلمين لم يحل بذلك قتله ، وللإمام أن يعفو عنه ، وله أن يعزره " [1] . 2 - وكذلك ابن البراج في جواهر الفقه : " أن الإمام يعزره على ذلك ، وله العفو عنه " [2] . 3 - ومثله الحلي في القواعد حيث قال : " بل يعزر إن شاء الإمام " [3] . 4 - وكذلك في المنتهى ، حيث قال : " فإن الإمام يعزره بحسب حاله وما يقتضيه نظر الإمام . " [4] . نعم يستظهر بعض المعاصرين منا من الروايات : " أن الجزاء المناسب لهذا الذنب العظيم هو القتل والإعدام . " [5] . آراء المذاهب الأخرى : وأما المذاهب الأخرى : فعن أبي يوسف " . . . إن كانوا من أهل الإسلام - فأوجعهم وأطل حبسهم " [6] .