ولعدم حل مال الغير إلا بإذنه [1] نعم ، روي عن علي ( عليه السلام ) أنه أمر بإحراق الطعام المحتكر [2] ، وروي أيضا أنه ( عليه السلام ) أمر بإحراق قرية يصنع فيها الخمر ، وذلك حينما " نظر ( عليه السلام ) إلى قرية ، فقال : ما هذه القرية ؟ قالوا : قرية تدعى زرارة يلحم فيها ويباع الخمر ، فأتاها بالنيران ، فقال : أضرموها فيها ، فإن الخبيث يأكل بعضه بعضا فاحترقت " [3] ولكنهما ضعيفتا المأخذ . وأما ما ورد عن بعض الصحابة ، أنه أحرق بيت رويشد الثقفي ، وكان حانوتا للشراب [4] ، لعله أحرق الخمر المتواجد فيه ، لعدم ماليته ، فضلا عن أن الحجة عندنا عمل المعصوم فقط . وما يقال إنه كان بمرأى ومنظر الإمام المعصوم ( عليه السلام ) ، فنقول : لم يثبت رضاؤه ( عليه السلام ) بكل ما يحدث بمرآى ومنظر منه ( عليه السلام ) .
[1] الوسائل 2 : 425 ب 3 ح 3 . [2] المحلى 9 : 65 - المسألة 1567 . [3] كنز العمال 5 : 504 ح 13744 - عن ربيعة بن زكار . لم نعثر على ترجمته . [4] مصنف عبد الرزاق 9 : 230 ح 17039 - كنز العمال 5 : 499 ح 13737 .