responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 317


ذكره بعد حديث المخنث ، قد يكون قرينة على أنه في مورد الخنث .
ثم إن مفاده وجود إجازة للمغربين كافة ، أو لخصوص مورده - وهو المخنث .
هذا ولم نجد نصا أو فتوى على إجازة المغرب وغيره [1] .



[1] أقول : وقد استفاد بعض السنة من هذه النصوص قاعدة كلية وهي مشروعية اخراج كل من يحصل به التأذي للناس . قال القاضيان الماوردي وأبو يعلي في مشروعية نفي المعزر : " إذا تعدت ذنوبه إلى اجتذاب غيره إليها واستضراره بها " . الأحكام السلطانية للماوردي : 236 - ولأبي يعلي : 279 . وقال الحافظ العسقلاني معلقا على ما نقل من نفي الرسول ( صلى الله عليه وآله ) للمخنثين : " وفي هذه الأحاديث مشروعية اخراج كل من يحصل به التأذي للناس عن مكانه إلى أن يرجع عن ذلك أو يتوب " . فتح الباري 9 : 336 - و 10 : 334 . وقال أيضا : " وهذا الحديث أصل في ابعاد من يستراب به في أمر من الأمور . " . المصدر السابق . وقال العيني : " من آذى الناس ينفى عن البلد " . حاشية ابن عابدين 4 : 64 . وبعض المعاصرين منهم يرى أن هذه النصوص تعين على تعقيد قاعدة في موجبات النفي تعزيرا ، وهي : كل فعل تعدى فاعله إلى اجتذاب غيره أو استضراره به فالنفي تعزيرا مشروع فيه وعليه يبنى فعل الخليفة عمر من نفي نصر بن حجاج الذي افتتن به النساء ، ونفي شارب الخمر والمحتكر و و . . . أقول أولا : في سندها كلام ، ثانيا : ما الدليل على اسراء الحكم من عنوان إلى عنوان آخر ! إلا على مذهبهم - القياس - وهو أيضا لا يستقيم . نعم لو قلنا به من باب التعزير فلا كلام ، ولكنه في مورد ارتكاب محرم لم يرد نص على تعزيره ، والقاعدة المفروضة عندهم إن صدق عليها عنوان ارتكاب المحرم فبها وإلا فلا .

317

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست