responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 304


العاملي طرده من البيوت والمساجد ، وقد حملها الفيض في الوافي على الشتم والطرد . لكن في ذيل الرواية ما يدل على أن المراد به ، الملوط به إذ فيها " يمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة " [1] .
فمن كان بهذه الصفة فحكمه الرجم تخييرا بينه وبين باقي الأقسام لا النفي .
نعم ورد في الكافي : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) غرب هيت ومانع إلى العرايا ، ولكن ليس في الرواية : أنهما كانا مخنثين بل يحتمل لأنهما أشاعا الفاحشة وقاما بالقيادة ، والتأليف بين حرامين ، أو التشبيب بالنساء . أضف إلى جهالة السند . فلا ربط لها بالمخنث .
هذا : ويرى العامة نفيه من البلد كما عن الشافعي في الأم . وأحمد على ما في الأحكام السلطانية والاختيارات العلمية ، والعسقلاني والعيني والكرماني .
وادعى الجزيري في الفقه على المذاهب : أنه رأي علماء العامة كلهم .
وأما عندنا : وإن كان هذا المعنى محرما كما صرح به الشيخ الأنصاري ، وقد ورد النهي عن التكلم معهم [2] والسلام عليهم [3] . والصلاة خلفهم ، كما في أذان البخاري ، وإن من رمى أحدا بالخنث يعزر - عندنا - أو يضرب عشرين كما في الجامع الصحيح وابن ماجة ولا يدخل الجنة [4] و و . . . لكن هل هذا المعنى يكفي سببا في نفيه وتغريبه ؟ لم نجد به قائلا من فقهائنا الإمامية - أعلى الله كلمتهم - إلا ما يظهر من الفيض في تفسير الرجم فتأمل .



[1] الكافي 7 : 268 ح 36 .
[2] الوسائل 14 : 255 ب 18 ح 8 .
[3] الوسائل 8 : 432 ب 27 ح 7 .
[4] الوسائل 11 : 273 ب 49 ح 14 .

304

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست