الأول : الأصل . الثاني : كون المتبادر من الشعر هو شعر الرأس ، فينبغي تقييد ظاهر إطلاق الجز به . أما بالنسبة إلى الأصل : فالمورد من دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، فإن قلنا : إن الأصل فيه التعيين ، كان عدم كفاية شعر اللحية ، هو مقتضى الأصل ، وإلا فالكفاية هو مقتضى الأصل . أما التبادر : فوجهه الانصراف ، ومنشأ الانصراف هو التشكيك في الصدق ، وخفاء الصدق بالنسبة إلى شعر اللحية . والحال أنه لم يكن خفاء في هذا الصدق . لكن يمكن أن يقال : إن حلق اللحية غير جائز [1] في ارتكاز المتشرعة ، فهذا هو المناط لعدم انتقال الذهن إليه . آراء فقهائنا : 1 - العلامة الحلي : " والجز يختص بالرأس دون اللحية " [2] . 2 - الشهيدان : " والجز حلق الرأس أجمع دون غيره كاللحية " [3] . 3 - الفاضل الهندي : " . . . دون اللحية للأصل . " [4] . 4 - الطباطبائي : " وظاهر إطلاق الجز فيه ، وإن شمل جز شعر اللحية ونحوها إلا أن المتبادر منه جز شعر الرأس ، فينبغي تقييده به . . . " [5] .
[1] ألف علماؤنا فيه كتبا ، منها : " المنية في حكم الشارب واللحية " للشيخ الوالد - تغمده الله برحمته - وقد طبع أكثر من عشرين مرة . [2] قواعد الأحكام 2 : 252 . [3] الروضة البهية 9 : 110 . [4] كشف اللثام 2 : 219 . [5] رياض المسائل 2 : 469 .