responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 294


الأول : الأصل .
الثاني : كون المتبادر من الشعر هو شعر الرأس ، فينبغي تقييد ظاهر إطلاق الجز به .
أما بالنسبة إلى الأصل : فالمورد من دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، فإن قلنا : إن الأصل فيه التعيين ، كان عدم كفاية شعر اللحية ، هو مقتضى الأصل ، وإلا فالكفاية هو مقتضى الأصل .
أما التبادر : فوجهه الانصراف ، ومنشأ الانصراف هو التشكيك في الصدق ، وخفاء الصدق بالنسبة إلى شعر اللحية . والحال أنه لم يكن خفاء في هذا الصدق .
لكن يمكن أن يقال : إن حلق اللحية غير جائز [1] في ارتكاز المتشرعة ، فهذا هو المناط لعدم انتقال الذهن إليه .
آراء فقهائنا :
1 - العلامة الحلي : " والجز يختص بالرأس دون اللحية " [2] .
2 - الشهيدان : " والجز حلق الرأس أجمع دون غيره كاللحية " [3] .
3 - الفاضل الهندي : " . . . دون اللحية للأصل . " [4] .
4 - الطباطبائي : " وظاهر إطلاق الجز فيه ، وإن شمل جز شعر اللحية ونحوها إلا أن المتبادر منه جز شعر الرأس ، فينبغي تقييده به . . . " [5] .



[1] ألف علماؤنا فيه كتبا ، منها : " المنية في حكم الشارب واللحية " للشيخ الوالد - تغمده الله برحمته - وقد طبع أكثر من عشرين مرة .
[2] قواعد الأحكام 2 : 252 .
[3] الروضة البهية 9 : 110 .
[4] كشف اللثام 2 : 219 .
[5] رياض المسائل 2 : 469 .

294

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست