6 - المجلسي : " ويجز رأسه " [1] .7 - البهائي : " وجز الرأس " [2] .8 - الفاضل الهندي : " جلد ثم جز " [3] .9 - الطباطبائي : " ويجز أي يحلق رأس البكر " [4] .10 - الفاضل المقداد : " الجلد والجز . . . " [5] .11 - الشيخ محمد حسن النجفي : " ويجز رأسه " [6] .12 - المامقاني : " ويجز رأسه " [7] .13 - الشيخ الوالد : " وحلق رأسه " [8] .14 - الخوئي : " يجب جز شعر رأسه " [9] .15 - السبزواري : " حلق الرأس " [10] .16 - الإمام الخميني : " والظاهر لزوم حلق جميع رأسه ، ولا يكفي حلق شعر الناصية . " [11] .
[1] فقه ( فارسي ) : 201 . [2] جامع عباسي : 420 . [3] كشف اللثام 2 : 210 . [4] رياض المسائل 2 : 469 . [5] كنز العرفان 2 : 341 . [6] جواهر الكلام 41 : 323 . [7] مناهج المتقين : 498 . [8] ذخيرة الصالحين 8 : 41 . [9] مباني تكملة المنهاج 2 : 201 . [10] مهذب الأحكام 27 : 332 . [11] تحرير الوسيلة 2 : 418 .