خاص ، نعم قد يستظهر من رواية السكوني " يفرق بينهما ولا صداق " [1] ، ورواية علي بن جعفر [2] " يفرق بينه وبين أهله " ورواية حنان [3] " يفرق بينه وبين أهله " أنه يغرب وحده وليس له الخروج بزوجته ، لكن فيها احتمالان آخران لا دافع لهما : أحدهما كون المراد وجوب الطلاق . الثاني : فسخ العقد وابطاله . ويؤيد أن المراد هو الطلاق ، ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أن تنفى من الرجل ويطلقها زوجها . " [4] ، أضف إلى ذلك : أن مورد رواية السكوني هو زنا المرأة . لا الرجل . ثم قد يتمسك - للحكم بعدم الجواز - بمناسبة الحكم والموضوع وأنها تقتضي عدم مصاحبتها مع الزوج لأنه محروم عن الالتذاذات المباحة المتعلقة بالنساء . لكن لو تم : لزم القول بتحريم العقد والتزويج ، عليه - مدة النفي - دائما ومؤقتا . وهو كما ترى . هذا ولم نجد من تعرض له إلا السيد الگلپايگاني - على ما في تقريراته - وأنه يرى عدم جواز الخروج بزوجته استنادا إلى مناسبة الحكم والموضوع ، ووافقه الرملي من السنة لكن في خصوص الخروج زوجته دون أمته ، مع أن الگلپايگاني لم يتعرض لحكم الخروج بالأمة للتسري ، كما يبدو ذلك من الشربيني أيضا . آراء فقهائنا : 1 - الگلپايگاني : " وكيف كان فيشترط أن لا يخرج إلى المنفى مع زوجته وفي