responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 246


وظاهر بعض الأدلة حيث اقتصر على الجلد أو الرجم يدل على نفيها والاجماع ورد في الرجل فقط ، فتأمل . " [1] .
4 - السيد الخوانساري : " أما ما ذكر من عدم التغريب والجز على المرأة . . . أما التغريب : فادعى الاجماع على أنه لا تغريب على المرأة ولكن نسب الخلاف إلى بعض ، وتردد الشهيد الثاني وتدل على الثبوت عدة روايات منها قوله في صحيحة محمد بن قيس المتقدمة : وقضي في البكر والبكرة ومنها قوله : على المحكي في صحيحة الحلبي المذكورة : البكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة . " 5 - السيد الخوئي : " أما التغريب ففي ثبوته اشكال ، والأقرب الثبوت " وقال في الهامش : " . . . ولكن القول بالثبوت هو الأقرب ، وتدل على ذلك عدة روايات : منها قوله في صحيحة محمد بن قيس : وقضى في البكر والبكرة . . . ونفي سنة ومنها قوله ( عليه السلام ) في صحيحة الحلبي . . . ونفي سنة ، ومنها قوله ( عليه السلام ) في صحيحة عبد الرحمان ويجلد البكر والبكرة . . . وينفى سنة .
وتدل على ذلك أيضا الروايات المتقدمة الواردة في نفي الرجم والتغريب عن المرأة المجنونة والمستكرهة ، معللة بأنها لا تملك أمرها ، فإنها تدل بوضوح على أنها لو كانت مالكة لأمرها لكان عليها رجم ونفي . وعلى هذا فإن كان اجماع في المقام فهو ، لكنه لا اجماع ، وعليه فلا موجب لرفع اليد عما دلت عليه الروايات الصحيحة " [2] .
6 - الفيض : " والمشهور اختصاص التغريب بالرجل ، بل ادعى في الخلاف عليه الوفاق وعلل بأن المرأة عورة يقصد بها الصيانة . ومنعها عن الاتيان بمثل



[1] مجمع الفائدة ( الحدود ) : من الطبعة الحجرية .
[2] مباني تكملة المنهاج 1 : 201 .

246

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست