2 - الفاضل الهندي : " وكذا لو غرب المستوطن في بلد الفاحشة عن بلده ثم عاد قبل الحول طرد ، ولا تحتسب له المدة الماضية قبل العود بل لا بد من مضي سنة من الطرد لتبادر الاتصال عن التغريب والنفي سنة ، إذ لا يقال سافر أياما ثم رجع ثم سافر وهكذا إلى أن كمل له سنة ، ولاحتمال كون الحكمة البعد عن مكان الفتنة والزنا بها ، ويناسبه اتصال الزمان وطول العهد ، وحكم في التحرير بالبناء ، للأصل والاطلاقات وتحقق العقوبة . " [1] . آراء المذاهب الأخرى : 1 - يظهر من القسطلاني اعتبار التوالي في مدة التغريب حيث قال في ذيل قوله : " سمعت النبي ( صلى الله عليه وآله ) يأمر فيمن زنى ، تغريب عام " قال : " ولاء " [2] . 2 - الرملي : " وإذا رجع قبل انقضاء المدة رد لما يراه الإمام واستأنفها لأن التنكيل لا يتم إلا بمولاة مدة التغريب . " [3] . 3 - الشربيني : " ولو عاد إلى البلد الذي غرب منه أو إلى دون مسافة القصر منه رد واستؤنفت المدة على الأصح ، إذ لا يجوز تفريق سنة التغريب في الحر . " [4] . 4 - عودة : " يرى الشافعيون إعادة تغريب المغرب إذا رجع إلى البلد الذي غرب منه ، على أن تستأنف المدة من جديد ليتوالى الايحاش وحتى لا تفرق السنة . أما الحنابلة فيرون إعادة التغريب في حالة الرجوع عن أن يبنى على مدة التغريب السابقة بحيث يعاد تغريبه ليكمل ما بقي من الحول لا ليبدأ حولا