responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 129


< فهرس الموضوعات > العاشر : مؤونة المغرب ونفقة عياله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الحادي عشر : هل يقتصر على مورد الرواية ؟
< / فهرس الموضوعات > هذا : ولكن مقتضى الإطلاق : عدم خصوصية لمحل التغريب ، وذلك لعدم ورود تحديد له فيكون حسب ما يراه الإمام كما صرح به الشيخ الطوسي في حد الزنا فقال : " وحد التغريب أن يخرجه من بلده أو قريته إلى بلد آخر ، وليس ذلك بمحدود بل على حسب ما يراه الإمام " [1] .
العاشر : مؤنة المغرب ونفقة عياله لم أجد من تعرض لهذا الفرع ، ولم يبين موارد أجرة النفي ومصارفه ونفقة المنفي مدة التغريب ، وكذلك نفقة عياله ، إلا ابن فهد الحلي في المهذب .
ولكن قد يقال ، بما مر في كتابنا موارد السجن التفصيل عنه في نفقة المسجون وأنه : إن كان واجدا للمال أو متمكنا من تحصيله فعليه ، وإلا فعلى بيت المال ، إن كان ، وإلا فعلى المسلمين ومن مال الفقراء .
وقال ابن فهد : " . . . في القيادة . . . ولو افتقر في التغريب إلى مؤنة كانت عليه في ماله وإن لم يكن له ، فمن بيت المال . " [2] .
الحادي عشر : هل يقتصر على مورد الرواية ؟
إن مورد الرواية هو الجامع بين المذكر والمؤنث حراما ، فهل يقتصر على مورده أم يشمل المؤلف بين الذكرين ، والأنثيين ، والرجل والغلام ؟
فالأكثر على التعميم واستدل البعض له ، باطلاق كلمة " القواد " في السؤال . فما ذكر من الرواية خاصة بمن يجمع بين الذكر والأنثى لا يوجب الاختصاص .
هذا ، ولكن تردد البعض في هذا التعميم ، كالأردبيلي في المجمع والسيد الخوئي



[1] المبسوط 8 : 1 .
[2] المهذب البارع 5 : 64 .

129

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست