< فهرس الموضوعات > العاشر : مؤونة المغرب ونفقة عياله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الحادي عشر : هل يقتصر على مورد الرواية ؟ < / فهرس الموضوعات > هذا : ولكن مقتضى الإطلاق : عدم خصوصية لمحل التغريب ، وذلك لعدم ورود تحديد له فيكون حسب ما يراه الإمام كما صرح به الشيخ الطوسي في حد الزنا فقال : " وحد التغريب أن يخرجه من بلده أو قريته إلى بلد آخر ، وليس ذلك بمحدود بل على حسب ما يراه الإمام " [1] . العاشر : مؤنة المغرب ونفقة عياله لم أجد من تعرض لهذا الفرع ، ولم يبين موارد أجرة النفي ومصارفه ونفقة المنفي مدة التغريب ، وكذلك نفقة عياله ، إلا ابن فهد الحلي في المهذب . ولكن قد يقال ، بما مر في كتابنا موارد السجن التفصيل عنه في نفقة المسجون وأنه : إن كان واجدا للمال أو متمكنا من تحصيله فعليه ، وإلا فعلى بيت المال ، إن كان ، وإلا فعلى المسلمين ومن مال الفقراء . وقال ابن فهد : " . . . في القيادة . . . ولو افتقر في التغريب إلى مؤنة كانت عليه في ماله وإن لم يكن له ، فمن بيت المال . " [2] . الحادي عشر : هل يقتصر على مورد الرواية ؟ إن مورد الرواية هو الجامع بين المذكر والمؤنث حراما ، فهل يقتصر على مورده أم يشمل المؤلف بين الذكرين ، والأنثيين ، والرجل والغلام ؟ فالأكثر على التعميم واستدل البعض له ، باطلاق كلمة " القواد " في السؤال . فما ذكر من الرواية خاصة بمن يجمع بين الذكر والأنثى لا يوجب الاختصاص . هذا ، ولكن تردد البعض في هذا التعميم ، كالأردبيلي في المجمع والسيد الخوئي