الخلاف المعروف - فواضح . لكن فصل البعض في الرابعة بين الاستتابة والتوبة ، وعدمها . فإن تاب تقبل توبته ويجلد ، وإن لم يتب فيقتل . كالحلبي وابن زهرة وحكم الآخرون بالقتل في الرابعة من دون إشارة إلى التوبة ، وأما في الخامسة فيقتل من دون استتابة . آراء فقهائنا : 1 - أبو صلاح الحلبي : " . . . فإن عاد ثالثة جلد ، فإن عاد رابعة استتيب فإن تاب قبلت توبته وجلد ، وإن أبى التوبة قتل ، وإن تاب ثم أحدث بعد التوبة خامسة قتل على كل حال . " [1] . 2 - ابن زهرة : " وروي أنه إن عاد ثالثة جلد ، فإن عاد رابعة عرضت عليه التوبة فإن أبى قتل ، وإن أجاب قبلت توبته وجلد فإن عاد خامسة بعد التوبة قتل من غير أن يستتاب . " [2] . 3 - العلامة الحلي بعد حكاية قول أبي الصلاح : " ونحن في ذلك من المتوقفين " [3] . 4 - الشيخ محمد حسن النجفي : " بل ينبغي العمل بما دل على قتل أصحاب الكبائر في الثالثة أو الرابعة بعد تخلل الحد . " [4] .
[1] الكافي في الفقه : 410 . [2] غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : 560 وأورده الصهرشتي في أصباح الشيعة : 519 وعنه كشف اللثام 2 : 230 . [3] المختلف : 767 . [4] جواهر الكلام 41 : 401 - وأفتى السيد الگلپايگاني بقتله في الرابعة . مجمع المسائل 3 : 193 .