بين الأنثيين ، أو الذكريين . . . ؟ أما من المذاهب الأخرى ، فلم نجد من تعرض له منهم إلى القرن الثامن ، نعم ، قد تعرض المقدسي في الفروع والبهوتي في كشف القناع ، وابن تيمية في الفتاوى ، - وهم من القرن التاسع فما بعد - لهذه المسألة . وأفتوا بالضرب والتشهير ، أو ما يراه ولي الأمر من المصلحة . وفيما يلي : الروايات ، ثم آراء الفقهاء : الروايات : 1 - الكافي : " علي ، عن أبيه ، عن محمد بن سليمان ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عن القواد ما حده ؟ قال : لا حد على القواد ، أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود ؟ قلت : جعلت فداك ، إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما ؟ قال : ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما ؟ فقلت : هو ذاك جعلت فداك ، قال : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني - خمسة وسبعين سوطا - وينفى من المصر الذي هو فيه . . . " [1] . قال المجلسي : " مجهول " [2] . ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، بسنده إلى علي بن إبراهيم . [3] ورواه الشيخ الصدوق ، في الفقيه بسنده ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن