responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 93


بين الأنثيين ، أو الذكريين . . . ؟
أما من المذاهب الأخرى ، فلم نجد من تعرض له منهم إلى القرن الثامن ، نعم ، قد تعرض المقدسي في الفروع والبهوتي في كشف القناع ، وابن تيمية في الفتاوى ، - وهم من القرن التاسع فما بعد - لهذه المسألة . وأفتوا بالضرب والتشهير ، أو ما يراه ولي الأمر من المصلحة .
وفيما يلي : الروايات ، ثم آراء الفقهاء :
الروايات :
1 - الكافي : " علي ، عن أبيه ، عن محمد بن سليمان ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عن القواد ما حده ؟ قال : لا حد على القواد ، أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود ؟ قلت : جعلت فداك ، إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما ؟ قال : ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما ؟ فقلت : هو ذاك جعلت فداك ، قال : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني - خمسة وسبعين سوطا - وينفى من المصر الذي هو فيه . . . " [1] .
قال المجلسي : " مجهول " [2] .
ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، بسنده إلى علي بن إبراهيم . [3] ورواه الشيخ الصدوق ، في الفقيه بسنده ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن



[1] الكافي 7 : 266 ح 10 - وعنه الوسائل 18 : 429 ب 5 ح 1 - والوافي 15 : 356 - والبحار 22 : 88 ح 42 .
[2] مرآة العقول 23 - 406 ذيل ح 10 - ملاذ الأخيار 16 : 127 .
[3] التهذيب 10 : 64 ب 5 ح 1 - وعنه الوافي 15 : 356 .

93

نام کتاب : النفي والتغريب نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست