الفصل الثاني نفي القواد القيادة هي الجمع بين الذكرين أو الأنثيين أو الذكر والأنثى حراما [1] والقواد كما عن الطريحي : " بالفتح والتشديد : هو الذي يجمع بين الذكر والأنثى حراما " [2] . وقد ورد النهي عنه وأنه من الكبائر ، وذم فاعله على لسان المعصومين : أشد الذم ، فعن بعضهم : " أنه حرم الله عليه الجنة ، ولم يزل في سخط الله حتى يموت ، ومأواه جهنم " [3] إلى غير ذلك . وأما العقوبة الدنيوية ، فقد روى المشايخ الثلاثة رضوان الله عليهم عن الصادق ( عليه السلام ) : أن عليه ثلاثة أرباع حد الزاني ، ثم ينفى .
[1] وأضاف البعض : الجمع بين المذكر ، والحيوان للوطء . [2] مجمع البحرين 3 : 132 - ولم أعثر على معناه في سائر كتب اللغة ولعله لعدم ورود نص من طرق العامة ، ولا تعرض لها الفقهاء المتقدمون منهم . فهذه المسألة من منفردات الإمامية على حد تعبير الإمام المرتضى في الانتصار . [3] الوسائل 14 : 266 ب 27 ح 1 .