كما أن الضرب الوارد في رواية الفضيل بن يسار إشارة إلى مصداق آخر له . حيث قال ( عليه السلام ) : " يضرب تعزيرا " . قد يقال : هذا مبني على شمول التعزير للنفي والتغريب ، ولا نرى منعا من ذلك بعد وروده في رواية موثقة وسيما إذا كان عليه أيضا رأي الحاكم في التعزير ، وقد صرح بالنفي صاحب الجواهر والسيد الخوئي ويلوح ذلك من آخرين كالشيخ الوالد وسيأتي . هذا وقد تعرض الشيخ المفيد في المقنعة لهذا الموضوع وأفتى فيه : بما دون الحد . والسيد المرتضى في الانتصار وقال : إنه مما ظن انفراد الإمامية به ، وقال فيه بالتعزير . وهكذا الشيخ الطوسي في الخلاف والمبسوط ، والحلبي في الكافي والقاضي في المهذب والعلامة الحلي في التحرير و . . . والشهيد الثاني في المسالك ، والفاضل الهندي في كشف اللثام . والسيد الطباطبائي في الرياض ، والفيض الكاشاني في المفاتيح والإمام الخميني في التحرير . نعم عن الصدوق في المقنع : أنه يقتل . أما العامة : فالأقوال عندهم ثلاثة : القتل ، والتفصيل بين المحصن وغيره . فيرجم الأول وينفى الثاني - بعد الجلد - والثالث : التعزير وهو قول مالك والثوري وأبي حنيفة والحسن على ما في المصنف - وللشافعي الأقوال الثلاثة على ما يظهر من الخلاف لشيخ الطائفة . وقد تعرض المقدسي في الفروع ، والنووي في المجموع وغيرهما . وفيما يلي الروايات ثم الآراء : البهيمة في اللغة : قال الطريحي : " البهيمة واحدة البهائم ، وهي كل ذات أربع من دواب البر والبحر ، وكل ما كان من الحيوان لا يميز فهو بهيمة ، وبهيمة الأنعام هي الإبل