الفصل الرابع نفي قاتل الذمي لا خلاف عندنا في عدم قتل المسلم بالذمي - إن لم يكن معتادا ذلك - بل عليه التعزير والدية . وقد أفتى بذلك المفيد في المقنعة [1] ، والشيخ الطوسي في المبسوط [2] ، وغيرهما [3] ، ولم نجد من قال فيه بالنفي . نعم ، لعل التعزير بمعناه الواسع يشمله ، فتأمل . وأما المذاهب الأخرى ، فقد اختلفت آراؤهم فيه ، فعن الحنفية : أنه يقاد بالذمي ، وعن المالكية : لا يقاد إلا أن يقتله غيلة ، وعن الشافعية والحنابلة : لا يقاد أصلا [4] وعن مالك : أنه يحبس سنة [5] . وعن ابن حزم : أنه يسجن حتى
[1] المقنعة : 115 . [2] المبسوط 7 : 5 . [3] أنظر الانتصار : 272 - شرائع الإسلام 4 : 211 - جواهر الكلام 42 : 150 . [4] الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 283 . [5] المدونة الكبرى 6 : 403 .